- دعوى إخلاء المأجور للإضرار :
في هذه الدعوى يبين المدعي الأضرار المدعى بها في لائحة الدعوى ، والبينة المقبولة لإثبات هذه الدعوى هي الخبرة الفنية ، ولا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ، لذلك تقوم المحكمة بعد تكرار اللوائح بتكليف الطرفين باختيار خبير لإجراء الكشف ، وإن لم يتفقا تقرر تكليف خبير بالمهمة ، وتتيح المجال للطرفين لمناقشته في تقريره ، ثم تصدر حكمها.
ج – في القضايا العمالية :
- يفترض أن نقطة الاتفاق هي وجود عقد العمل .
- أما نقاط الدعوى الأخرى فهي :
- مقدار الأجر اليومي أو الشهري .
2- -تاريخ بدء ونهاية عقد العمل .
3- ساعات العمل الإضافي إن وجدت .
4- بدل الإجازات الأسبوعية ( في العمل اليومي) والسنوية والأعياد الرسمية .
5- سبب إنهاء العقد ( ترك العامل العمل – أو إنهاء صاحب العمل العقد – فصل تعسفي أم لا ).
- إذا تم الاتفاق على مقدار الأجر أو مدة العمل ، تبقى المسائل الأخرى .
- إذا اختلف الطرفان على أي منها :
- أولا– مقدار الأجر :
- يفترض أن المدعي حدد الأجر اليومي أو الشهري في لائحة الدعوى ، وأن المدعى عليه حدد الأجر من جانبه في لائحته الجوابية .
- إذا لم يبين المدعى عليه في لائحته الجوابية مقدار الأجر الذي كان العامل المدعي يتقاضاه، تكون مشوبة بالجهالة ، لذلك يكلف بتحديده قبل قبول تكراره للائحة الجوابية ، ولا حاجة لتأجيل الجلسة لهذه الغاية بل يفترض أن وكيله على علم بهذه الواقعة .
- يلاحظ أن القانون يفرض على صاحب العمل عدة واجبات منها :
- 1- إشعار مكتب العمل عند تشغيل العامل وتحديد مقدار الأجر ومعلومات أخرى .
- 2- تقديم كشوف شهرية بالاقتطاعات الضريبية .
- 3- كما يفترض أن يكون لكل عامل بطاقة خاصة يسجل فيها ساعات عمله اليومي .
- 4- كما يفترض أن دفع الأجرة يكون بموجب وصل قبض .
- لذلك يمكن أن تقرر المحكمة استجواب المدعى عليه حول هذه الوقائع وتطلب منه إبراز هذه المستندات .
ثانيا :الأجر والإجازات :
- بمجرد ثبوت عقد العمل يفرض القانون للعامل حقوقا في الأجر والإجازات الأسبوعية ( للعامل باليوم أو الأسبوع) ، والسنوية ، والأعياد الرسمية .
- إذا ادعى صاحب العمل أن العامل حصل على الأجر أو أي من هذه الإجازات ، تكلفه المحكمة بإثبات ذلك ، وبحصر بينته وتقديمها . ويفترض في هذه الحالة أن تكون البينة خطية ، أي مستندات موقعة من العامل .
ثالثا : سبب إنهاء العقد :
- تتحقق المحكمة ما إذا كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة .
- إذا كان العقد غير محدد المدة – وهو الغالب – يتوقف إثبات سبب إنهاء عقد العمل على ما يرد في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية ، وما إذا كان صاحب العمل قد أنهى العقد عملا بالمادة 40 أو المادة 41 من قانون العمل ، أو أن العامل ترك العمل لسبب من الأسباب الواردة في المادة 42 أو المادة 45 من القانون المذكور ، أم أنه كان سندا للمادة 46 . وتقوم المحكمة في كل حالة بتحديد المكلف بالإثبات ووسيلة الإثبات . وتقدر في ضوء ذلك ما إذا كان إنهاء عقد العمل تعسفيا أم لا
رابعا : ساعات العمل الإضافي :
- يتحقق القاضي أولا من دفع الرسم القانوني عن ساعات العمل الإضافي .
- عبء إثباتها على العامل ويحدد له جلسة أو جلستين حسب عدد شهوده لإثبات ادعائه.
- يمكن التحقق منها من خلال استجواب صاحب العمل ، أو بطاقات العامل ، والكشوف الشهرية للدوام إن توفرت .
ويتبين من ذلك أن وضوح لائحة الدعوى واللائحة الجوابية يؤدي إلى سهولة تحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف ، ويمكن القاضي من تحديد وسيلة إثبات نقاط الاختلاف والطرف المكلف بالإثبات ، وقد تكون نقطة الخلاف تتعلق بالقانون ولا تحتاج إلى بينة بل مجرد مطالعة قانونية من الطرفين . وإذا ما مارس القاضي صلاحياته وفق القانون فإنه يملك أن يلزم الخصوم بما يراه في هذا المجال ، ولا يرد القول إن دور القاضي في هذه المسألة هو تكليف الخصوم بتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف ، فإذا أصر كل منهما على موقفه وتمسك بما ورد في لائحته على القاضي أن يشرع في سماع البينات ، فالقاضي وفق القانون الجديد يملك تحديد النقاط التي تحتاج إلى إثبات ، ووسيلة إثباتها ، والمكلف بذلك ، من خلال ما ورد في اللوائح المقدمة من الخصوم بما له من دور إيجابي في تسيير الخصومة بما يحقق سرعة الفصل فيها.
د– في دعوى إزالة الضرر.
- كما لو أقام المدعي دعوى جاء فيها أن المدعى عليه يملك محجرا مجاورا لأرضه وأنه وضع الأتربة والحجارة التي تخرج من المحجر في أرض المدعي، وطلب الحكم عليه بإزالتها. فإن هذه الواقعة المادية تحتاج في إثباتها للمعاينة بانتقال المحكمة إلى أرض الواقع والتحقق من صحة ما يدعيه المدعي. ويمكن للقاضي قبل أن يقرر المعاينة وفق المادة 150 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001، أن يستجوب المدعى عليه حول هذه النقطة، وفي الغالب عندما يعرف المدعى عليه خلال الاستجواب أن المحكمة سوف تقرر الانتقال للمعاينة سوف يقول الحقيقة وبذلك يكفي إقراره للفصل في الدعوى. ويمكن للقاضي أن ينتدب خبيرا إذا كانت طبيعة الضرر تستدعي ذلك.