المطلب الثالث
أثر عقد التأجير التمويلي بالنسبة للغير
نصت المادة (10) من القرار بقانون على أنه: تعتبر الحقوق والتعويضات الخاصة بأطراف عقد التأجير التمويلي نافذة في مواجهة كل من:
- مشتري العين المؤجرة.
- دائني أطراف عقد التأجير التمويلي بما في ذلك المصفي في إجراءات التصفية.
- أي شخص له حقوق في الأموال غير المنقولة، التي ترتبط بها العين المؤجرة موضوع عقد التأجير التمويلي.
كما بينت المادة (12) منه الحكم في حالة إفلاس وتصفية المؤجر والمستأجر، فنصت على أنه:
- يستمر عقد التأجير التمويلي نافذا ويستمر المستأجر متمتعا بكافة حقوقه بموجب هذا العقد بغض النظر عن تصفية أو إفلاس المؤجر.
- تنتقل للمالك الجديد الذي آلت إليه ملكية العين المؤجرة نتيجة إجراءات تصفية أو إشهار إفلاس المؤجر كافة حقوق هذا المؤجر وفقا لعقد التأجير التمويلي، ولا يحق للمالك الجديد استعادة حيازة العين المؤجرة أو إنهاء عقد التأجير التمويلي إلا إذا أخل المستأجر بالتزاماته الناشئة عنها.
- إذا أشهر إفلاس المستأجر بحكم قضائي، لا تدخل العين المؤجرة ضمن موجودات تفليسة المستأجر ولا تعتبر جزءا من موجوداته، ولا تدخل في مجموع الذمم المستحقة للدائنين، كما يجوز للمصفي الاستمرار في عقد التأجير التمويلي حتى نهاية مدته بنفس الشروط الواردة فيه.
المطلب الرابع
المسئولية المترتبة على الإخلال بتنفيذ عقد التأجير التمويلي
نصت المادة (25) من القرار بقانون على أنه:
- يجوز للفرقاء في أي وقت، الاتفاق على الحالات التي تشكل إخلالا أو تنشئ حقوقا وتعويضات كما هو منصوص عليه في هذا الفصل.
- في حال لم يتم الاتفاق على شروط الإخلال، يتحقق الإخلال لأغراض هذا القرار بقانون عند إخفاق أحد الفرقاء بأداء الالتزامات الوارد ذكرها في هذا القرار بقانون أو عقد التأجير التمويلي.
ويتبين من هذا النص أن المشرع ترك للطرفين حرية الاتفاق على الحالات التي تعد إخلالا بالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد التأجير التمويلي، أو التي يترتب عليها حقوقا وتعويضات لمصلحة الطرف المضرور.
ويشترط لقيام المسئولية العقدية ابتداء في عقد التأجير التمويلي أن يكون العقد صحيحا، توافرت فيه الشروط القانونية لاعتباره عقد تأجير تمويلي. ويتمثل الإخلال بالالتزام العقدي بعدم تنفيذ المؤجر أو المستأجر لأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد أو في القانون.
وتتضمن معظم عقود التأجير التمويلي شروطا تضمن قيمة الخسائر التي قد يتعرض لها المؤجر جراء فسخ العقد أو إخلال المستأجر بالتزاماته.
كما أجازت المادة 28 من القرار بقانون للفريقين الاتفاق المسبق على تحديد قيمة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالطرف المضرور في حال إخلال الطرف الآخر بالتزامه العقدي، ويعد تحديد مقدار التعويض ملزما ويستحق المتضرر ذلك المبلغ دون زيادة أو نقص، غير أنها استثناء من ذلك أجازت للمحكمة تخفيض هذا المبلغ إلى الحدود التي تراها مناسبة إذا تبين أنه يتجاوز بدرجة كبيرة الضرر الناجم عن الإخلال.
وبالنسبة لإجراءات طلب التعويض، أجاز القرار بقانون للفريق المتضرر، في الحالات التي يتم فيها إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الواردة في عقد التأجير التمويلي أو في القرار بقانون، أن يوجه للفريق الذي وقع منه الإخلال إشعارا؛ وإشعارا بالتنفيذ؛ وإشعارا بالإنهاء، بالإخلال مع منحه مهلة لمعالجة الإخلال، خلال مدة الإشعار المتفق عليها في العقد، أو في التشريعات السارية. (26) فإذا لم يتم معالجة الإخلال، يكون للفريق المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الإضرار، إما بشكل حصري، أو بالإضافة إلى تعويضات أخرى ينص عليها في القانون أو عقد التأجير التمويلي، لوضع الفريق المتضرر في الوضعية التي يجب أن يكون فيها كما لو تم تنفيذ كافة أحكام عقد التأجير التمويلي.(27)
(26)(26) المادتان 25 و26.
(27)(27) المادة 27.