نظم المشرع الضمانات التي تكفل الوفاء لحامل الشيك بقيمتها في ميعاد الاستحقاق حتى يبث الثقة فيه ، وهذه الضمانات هي :
أولا : تضامن الموقعين على الشيك
قرر المشرع أن جميع الموقعين على الشيك مسؤولون جميعاً تجاه الحامل على وجه التضامن عن الوفاء بمبلغ الشيك إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء .
فالساحب يعد مديناً أصيلا في الشيك لأنه هو الذي أوجده، وكل واحد من المظهرين للشيك، ينشأ التزامه بالشيك التزاما أصيلا ومستقلا نتيجة توقيعه على الشيك، فيلتزم كل واحد منهم بصفة مستقلة كما لو لم يكن هناك مدين غيره، وهو أمر يفرضه مبدأ استقلال التوقيعات . وكلما زادت التواقيع على الشيك كان للحامل أكثر من مدين أو ملتزم يستطيع الرجوع عليهم جميعا أو على أي واحد منهم بكامل الدين .
ثانيا : مقابل الوفاء
نص المشرع في المادة 231 من قانون التجارة على أنه ” لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما ” وهو ما يسمى مقابل الوفاء أو الرصيد .
كما نص في المادة (421) من قانون العقوبات أن من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد يعد مرتكبا جريمة إصدار شيك بدون رصيد وتفرض عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ثالثا : الضمان الاحتياطي
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي . والضمان الاحتياطي هو عبارة عن كفالة الدين الثابت في الشيك، بحيث يلتزم الكفيل (الضامن الاحتياطي) بضمان وفاء قيمة الشيك على وجه التضامن مع الشخص الذي ضمنه ، متى امتنع البنك عن الوفاء . وهو من الشروط الاختيارية التي قد يشترطها الحامل إذا لم يكتف بالضمانات القانونية التي سبق ذكرها.
وقد يرد الضمان الاحتياطي على مبلغ الشيك كله ، كما قد يقتصر على بعضه . ويمكن أن يشمل الموقعين جميعهم أو بعضهم أو مجرد أحدهم . ويجوز أن يطلبه المستفيد من الساحب أو المحرر عند إنشاء الشيك ، أو أن يطلبه الحامل بعد تداول الشيك عن طريق التظهير .
ويعد الضامن الاحتياطي كفيلا للمضمون ومتضامنا معه، فيأخذ المركز القانوني ذاته ، وتكون له ذات حقوقه وعليه ذات التزاماته .
وعلى الرغم من أن التزام الضامن الاحتياطي يتبع التزام المضمون ويسير معه صحة وبطلاناً ، فقد خرج المشرع في المادة 163/3 من قانون التجارة على حكم القواعد العامة في الكفالة ، ونص على صحة التزام الضامن الاحتياطي ولو كان التزام المضمون باطلاً ، لأي سبب آخر غير عيب في الشكل . فلو كان التزام المضمون باطلاً لانعدام الأهلية أو نقصها أو لعدم مشروعية السبب مثلاً فإن التزام الضامن يبقى صحيحاً عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات . أما إذا كان سبب بطلان التزام المضمون عيباً في الشكل كنقص بعض البيانات القانونية ، فإن الضامن يستطيع في هذه الحالة أن يتمسك بالبطلان لأن هذا العيب ظاهر يستطيع أي موقع على الورقة أن يتمسك به .
وينقضي التزام الضامن الاحتياطي إذا أوفى المضمون قيمة السند أو انقضى التزام المضمون لأي سبب آخر ، كما ينقضي التزام الضامن الاحتياطي بقدر ما أضاعه الحامل بخطئه من الضمانات ، كما أنه إذا أفلس المضمون ولم يتقدم الحامل في التفليسة بقيمة السند ، فإن حق الحامل في الرجوع على الضامن يسقط بقدر ما أصاب الضامن من ضرر بسبب إهمال الحامل .