الفصل الثالث – النقض

المبحث الثالث

ميعاد الطعن بالنقض وإجراءاته

      نبين في هذا المبحث ميعاد الطعن بالنقض في مطلب أول، وإجراءات الطعن بالنقض في مطلب ثان، ثم نخصص مطلبا ثالثا لأطراف الطعن بالنقض، ومطلبا رابعا للأسباب الجائز إبداؤها في الطعن بالنقض.

المطلب الأول

ميعاد الطعن بالنقض

      تنص المادة (227) على أنه “يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوما“. ووفقا للقانون تبدأ هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم،(1) أو من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه عملا بالمادة (193) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، علما بأنه يجوز الطعن بالنقض قبل تبلغ الحكم. ولا تحسب أيام العطل الرسمية من المدة المقررة إذا جاءت في نهاية المدة.

      وإذا توفي المحكوم عليه أو أعلن إفلاسه أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يمثله قانونا خلال ميعاد الطعن بالنقض، انقطع هذا الميعاد ولا يعود للسريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته أو من يقوم مقامه (م 197).

      وتسري على الطعن أمام محكمة النقض الأحكام العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني عشر من القانون في المواد 191 حتى 200 والسابق شرحها(1).

المطلب الثاني

إجراءات الطعن بالنقض

أولا: إعداد لائحة الطعن ومرفقاتها

      يقوم الطاعن بإعداد لائحة الطعن بالنقض، وقد نصت المادة (228) على أن تتضمن لائحة الطعن بالنقض البيانات الآتية:

  1. اسم الطاعن وعمله وعنوانه واسم محاميه وعنوانه.
  2. اسم المطعون ضده وعمله وعنوانه.
  3. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها.
  4. بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة. أي بيان كل سبب مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم أي موطن القصور فيه بدقة وتفصيل وموضعه منه وأثره في قضاءه وإلا كان مجهلا غير مقبول.
  5. طلبات الطاعن وتوقيعه.

      كما نصت المادة 229 على أن ترفق مع لائحة الطعن:

  1. صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه.
  2. نسخا عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم المحكمة.
  3. صورة لتوكيل محامي الطاعن.

      ولا يثير إعداد لائحة الطعن بالنقض سوى مسألة واحدة هي، هل يلزم لصحة اللائحة وقبولها أن توقع من محام، وما أثر عدم توقيع محام عليها وهل  يكون الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالبطلان؟

      لا تثور هذه المسألة في التشريعات المقارنة لأنها منظمة بالقانون بنصوص واضحة. غير أنه بالرجوع إلى التشريعات الفلسطينية في هذا الشأن، نجد أن الفقرة الخامسة من المادة 20 المعدلة من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999، تنص في البند (ب) منها على أنه “ب – لا يجوز النظر في الدعاوى أمام محكمة العدل العليا دون محام مزاول ولا تقبل لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو لائحة جوابية أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعة من محام مزاول”.

      ويلاحظ على هذا النص أنه أغفل ذكر محكمة النقض سواء بالنسبة لنظر الدعوى أم توقيع لائحة النقض من محام، كما لم تتطلب المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية توقيع محام على لائحة الطعن بالنقض، بل اكتفت بالنص على أن تتضمن لائحة الطعن طلبات الطاعن وتوقيعه.

      ومن ناحية أخرى نجد أن المادة 228 أصول تنص على أن تتضمن لائحة الطعن بالنقض اسم الطاعن وعمله وعنوانه واسم محاميه وعنوانه، كما تنص المادة 229 منه على أن ترفق مع لائحة الطعن صورة لتوكيل محامي الطاعن. أما المادة 1/234 فتنص على أنه “1– إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم ولا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم من غير محام مزاول” والمادة (235) تنص على أنه “يجوز لمحكمة النقض استثناء أن تأذن لمحامي الخصوم بإبداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده

    وبناء على هذه النصوص قررت محكمة النقض أنه لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول ، وأنه لائحة الطعن إذا لم تقدم من محام فإن الطعن يستوجب الرد شكلا. (1)

ثانيا: قيد الطعن وتبليغه

      تنص المادة 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه “تسري على الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل”.

      ويقدم الطعن بالنقض وفق المادة (229) بإيداع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لترفعها إلى محكمة النقض، وقد هدف المشرع من ذلك تيسير الإجراءات وعدم تكبيد الطاعن أو محاميه مشقة الانتقال إلى قلم كتاب محكمة النقض.

      ويقوم قلم كتاب المحكمة المقدم إليها الطعن باستيفاء الرسوم القانونية وفقا للقواعد المقررة بنظام رسوم المحاكم، ولا تعتبر لائحة النقض مقدمة تقديما قانونيا ما لم يكن الرسم قد دفع عنها خلال الميعاد ، أما مجرد تقديمها للمحكمة خلال المدة القانونية دون أن يكون الرسم قد دفع عنها فلا يرتب أثرا ولا يمكن اعتبار الطعن مقدما في الميعاد.(2) أما إذا وجدت محكمة النقض أن الرسم كان ناقصا تكلف الطاعن بإكمال دفع الرسم خلال مدة تحددها، ويرد الطعن إذا لم يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول (م 231).

      وبعد استيفاء الرسوم يقوم قلم كاتب محكمة النقض بقيد الطعن وفق الأصول المتبعة في قيد لائحة الدعوى. وحيث إن لائحة الطعن قد تقدم إلى محكمة النقض مباشرة، فإنه في هذه الحالة يتم قيد لائحة النقض لدى قلم محكمة النقض، ثم يصار إلى طلب ملف الدعوى من المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض، فترسل تلك المحكمة الملف إلى محكمة النقض.

      أما إذا قدمت لائحة النقض إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم، فإن هذه المحكمة تقوم باستفياء الرسوم وختم لائحة الطعن بتاريخ تقديمه إليها، ثم ترسل لائحة الطعن مع ملف الدعوى إلى محكمة النقض

      ويتم تبليغ لائحة الطعن بالنقض وفق قواعد تبليغ الأوراق القضائية وحساب المواعيد الواردة في الأحكام العامة من الباب الأول في المواد 7 حتى 21 من القانون والسابق شرحها (1).

ثالثا: اللائحة الجوابية

      بعد إجراء التبليغ يحق للمطعون ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الطعن ومرفقاتها، ويقوم قلم المحكمة بتبليغ الطاعن نسخة من هذه اللائحة (م 230) ، ولا يترتب على عدم تقديم لائحة جوابية سوى عدم الحكم للمطعون ضده بأتعاب محاماة في حالة رد الطعن .


(1) نقض مدني 13/2003 تاريخ 14/9/2003 ج 2 ص 558، نقض مدني 39/2007 تاريخ 10/2/2008 ج 4 ص 764، نقض مدني 6/2008 تاريخ 11/2/2008 ج 4 ص 771.

(1) يرجع لما سبق ص 631 وما بعدها.

(1) نقض مدني 3/2004 تاريخ 7/4/2004 ج 2 ص 618، نقض مدني 119/2006 تاريخ 5/9/2006 ج 2 ص 782.

(2) نقض مدني 13/2003 تاريخ 14/9/2003 ج 2 ص 558.

(1) يرجع إلى ما سبق  ص 297 وما بعدها.