الفصل الأول – انعقاد العقد

أركان العقد :

أركان العقد ثلاثة هي التراضي ، والمحل ، والسبب .

  1. وقد تكلمنا عن المحل في دراستنا لنظرية الحق فيرجع إليه .
  2. أما السبب أو ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي القصد أو النية ، فهو الجواب على سؤال : لماذا التزم المتعاقد بما التزم به ؟

ويشترط القانون أن يكون للعقد سبب موجود ومستمر حتى يتم تنفيذ العقد . وأن يكون مشروعا .

فإذا قصد بالعقد منفعة غير مشروعة لم يصح العقد .

ونكتفي هنا بشرح الركن الأول للعقد وهو التراضي .

التراضي

التراضي هو تطابق الإيجاب والقبول كتعبيرين من طرفي العقد ، وتوافقهما، وتلاقيهما .

والأصل أن يكون التعبير عن الإرادة صادراً من المتعاقد نفسه ، ولكن يجوز أن يتم التعاقد بوساطة النائب .

لذلك يلزم البحث في المسائل الآتية :

المطلب الأول :الإرادة والتعبير عنها .
المطلب الثاني :توافق الإرادتين .
المطلب الثالث :تلاقي الإرادتين (زمان ومكان انعقاد العقد) .
المطلب الرابع :التعاقد بوساطة النائب (النيابة في التعاقد) .
المطلب الخامس :صحة التراضي .