الغزو:
منذ بداية القرن العشرين وجه الفقهاء اهتمامهم إلى التفرقة بين الاحتلال الحربي والغزو، فالاحتلال هو غزو بالإضافة إلى السيطرة على إقليم العدو بغرض الاحتفاظ به بصفة مؤقته، والفرق بين الاحتلال والغزو يظهر من حقيقة أن سلطات الاحتلال تؤسس نوعا من الإدارة؛ بينما لا يفعل الغازي ذلك1. فإذا لم يقم الاحتلال بإنشاء إدارة مستمرة وفعالة لتحل محل إدارة العدو المنهارة ويبقى القانون العسكري هو السائد، فإننا نكون بصدد غزو وليس احتلالا2. ويبقى الوضع في مرحلة الغزو إذا كانت هناك مقاومة مستمرة3، وبطبيعة الحال فإن الغزو مرحلة أولية من مراحل العمليات العسكرية تسبق مرحلة الاحتلال وقد تتزامن معها لفترة من الوقت. وبعبارة أخرى بينما يمثل الغزو اختراق لإقليم معاد، فإن الاحتلال يتضمن تواجد سلطة محددة على المنطقة المعينة4، فمرحلة الغزو تنتهي عندما يتمكن الاحتلال من تثبيت سيطرته على الإقليم5، وإلى أن يتمكن الاحتلال من تثبيت سيطرته فإن قانون الاحتلال الحربي لا ينطبق، ولا يخضع الجيش الغازي من وجهة نظر القانون الدولي إلا إلى قوانين الحرب التي تفرض بعض القيود بغرض تجنيب السكان المدنيين المعاناة غير الضرورية6، أي بهدف التوفيق بين ضروريات الحرب والمبادئ الإنسانية التي تحددها متطلبات الحضارة كما جاء في ديباجة مواثيق لاهاي المتعلقة بالحرب البرية أعوام 1899، 19077.
تقسيم:
ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة أبواب، يتناول الباب الأول الاحتلال الحربي بشكل عام، ويخصص الباب الثاني لبحث قانون الاحتلال الحربي والضفة الغربية المحتلة عام 1967، أما الباب الثالث فنخصصه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 وأثره على المناطق المحتلة.
الباب الأول
ونقسمه إلى فصلين: الأول يبحث في طبيعة الاحتلال الحربي والثاني في قانون الاحتلال الحربي.
الفصل الأول
“الطبيعة القانونية للاحتلال الحربي”
توضح المادة 42، والجزء الاول من المادة 43 من لائحة لاهاي لعام 1907 الخاصة بالحرب البرية الطبيعة القانونية للاحتلال الحربي فالمادة 42 تنص على ما يلي:
“يعتبر الإقليم محتلا عندما يوضع فعلا تحت سلطة جيش معاد، ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأقاليم التي تقوم فيها تلك السلطة ويمكن ممارستها.”8.
أما المادة 43 فتنص على ما يلي:
“إن السلطة الشرعية وقد انتقلت في الواقع إلى أيدي المحتل، فإن على هذا الأخير أن يتخذ كل الإجراءات في حدود سلطته لاسترجاع وتثبيت النظام العام، والأمن، وعليه المحافظة على القوانين المطبقة في ذلك البلد ما لم يحل دون ذلك مانع مطلق9.
الحيازة: (Possession)
تنص الفقرة الأولى من المادة 42 على أن الإقليم يعتبر محتلا إذا وضع فعلا تحت سلطة جيش معاد، والرجوع إلى مداولات مؤتمر بروكسل لعام 1874 لمعرفة المعنى الحقيقي لعبارة (وضع فعلا) لا يفيد، حيث لم يوضح المعنى المقصود10، إلا أنه من الواضح أن ما يتضمنه هذا الاصطلاح هو حيازة الإقليم أو جزء منه11 وهذه الحيازة لا بد أن تكون نتيجة غزو قامت به الدولة التي تمت حيازتها للإقليم، سواء ووجه هذا الغزو بمقاومة أم لم يواجه12. أي أن الحيازة تمت بعد استعمال القوة أو نتيجة لتواجدها، وخشية الطرف الآخر من استعمالها، وبذلك تستبعد الأوضاع الأخرى التي قد تختلط بها وتكون ناتجة عن معاهدة كاحتلال الحلفاء لإقليم الراين بعد الحرب العالمية الأولى فالاحتلال الحربي يتوافر فقط عندما يتم اجتياز الحدود من قبل قوات أحد المتحاربين سواء حصلت معارك نتيجة لذلك أم لم تحصل13، غير أن اجتياز الحدود والوصول إلى أي بقعة معينة في إقليم العدو لا تكفي لنشوء الحيازة المقصودة هنا إذا كان الغرض من هذا الاجتياز هو تحقيق غرض معين ثم الرجوع إلى الحدود مرة أخرى، كتهديم جسر ذي أهمية استراتيجية مثلا أو تفجير منشأة عسكرية أو اقتصادية، بل يجب أن يؤدي الغزو إلى نشوء حيازة للإقليم المغزو تمكن الجيش المهاجم ليس فقط من منع صاحب السيادة الأصلي من ممارسة سلطته، بل يقيم سلطة يضمن لها الثبات14، على أن ثبات هذه السلطة يعتمد كما يستدل على ذلك من بروتوكولات مؤتمر بروكسيل على مدى القوة التي تتوفر لدى سلطات الاحتلال لضمان المحافظة على هذا الثبات15، وهو ما يطلق عليه فقها “الفعالية”.
الفعالية: (Effectiveness)
لا يكفي لنشوء حالة الاحتلال الحربي توافر السلطة الفعلية، بل يجب ضمان ثباتها وممارستها. وحيث إن الاحتلال قام نتيجة استعمال القوة، فالسؤال المطروح هو مدى حجم القوة التي يجب أن تتوافر لبقاء حالة الاحتلال الحربي قائمة؟ غير أنه قبل ذلك يجب البحث في مسألة أولية، وهي هل الاحتلال الحربي هو مجرد ممارسة للقوة أم أن له سمة قانونية، وبالتالي ينتج آثارا قانونية؟
ذهب رأي إلى أن الاحتلال الحربي هو مجرد ممارسة للقوة وبالتالي فإنه لا ينتج آثاراً قانونية، وفي ذلك تقول المحكمة الجنائية الخاصة في لاهاي وفي حكم لها بتاريخ 10-11-1946 في قضية Re – Van Huis16. “إن اللوائح الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية قصد منها وضع قيود على سلطة العدو على الإقليم المحتل وليس لتحديد حقوقه تجاه سكان ذلك الإقليم، وبالتالي فإن الإجراءات التشريعية لسلطات الاحتلال لا تنشأ عموما التزامات قانونية على عاتق السكان”.
كما وأن محكمة الاستئناف البلجيكية في مدينة (لييج) أصدرت حكما بتاريخ 29-2-1921 قررت فيه، بأن القول بأن ميثاق لاهاي أعطى سلطة الاحتلال أي جزء من سلطة التشريع هو قول غير دقيق.
وبناء على هذا الرأي كان الحكم في القضايا يصدر ضد إجراءات سلطات الاحتلال حتى ولو كانت هذه الإجراءات في الحدود التي رسمتها لوائح لاهاي17.
أما الرأي المقابل فيذهب إلى أنه إذا كان من الصحيح أن الاحتلال الحربي يقوم على القوة أي أن القوة هي التي أوجدته، فإن دورها يقتصر عند هذا الحد، أي عند إيجاد الواقع المادي، وهذا الواقع يؤدي بدوره إلى نشوء آثار قانونية، فمسألة وجود أو عدم وجود الاحتلال الحربي هي واقعة مادية، ولكن إذا تم التحقق من وقوعها فإنها تؤدي إلى نشوء حقوق والتزامات قانونية18، كما وأن عبارة الاحتلال الحربي ذاتها تتضمن أن القوة هي التي أوجدته، وأن القوانين التي تنظمه هي قوانين الحرب، وقانون الاحتلال الحربي هو جزء من هذه القوانين بطبيعة الحال19. كذلك الأمر إذا نظر إلى الاحتلال على أنه يقوم على مجرد ممارسة القوة وليس له أثر قانوني، فإن الإجراءات التي يتخذها والمخالفة لاتفاقيات لاهاي، لا يكون لها أي أهمية خاصة في هذه الحالة نظراً لأن سريان وشرعية هذه الإجراءات في المجال الداخلي تستند هنا على مدى فعاليتها أي مدى القوة التي تسندها، ولا تستند على موافقتها وعدم معارضتها للقواعد القانونية الصادرة من سلطة أعلى.
ومن وجهة أخرى فإن النظر إلى الاحتلال على أنه يتمتع بسمة قانونية وينتج بالتالي آثاراً قانونية يتيح المجال للقول بأن صلاحيات الاحتلال مقيدة بنصوص لوائح لاهاي، وأن الإجراءات التي لا تسمح بها تلك اللوائح هي إجراءات باطلة وملغاه20.
والرأي الغالب هو الذي يعطي الاحتلال الحربي سمة قانونية ويجعله بالتالي منتجاً لآثار قانونية وفقا لمواثيق لاهاي 1907، وجنيف لعام 1949 التي تعتبر الإطار الذي يحكم الاحتلال الحربي والتي وصل إليها المجتمع الدولي بعد تطور طويل انتقل به الوضع من صلاحيات مطلقة للاحتلال في اتخاذ أي إجراء وفقاً لتقديره مع اعتبار التقييد استثناء إلى الوضع الحالي الذي يعتبر فيه تقييد سلطة الاحتلال هي القاعدة والاستثناء هو إعطاؤه بعض الصلاحيات التي نصت عليها تلك المواثيق.
نعود لبحث السؤال حول مدى القوة التي يجب على الاحتلال توفيرها لحماية السلطة التي يقيمها وضمان ثباتها وفعاليتها.
بحث هذا الموضوع في مؤتمر بروكسيل عام 1874، وذلك عند مناقشة مادة رقم (1) إلا أن المؤتمر رغم مناقشته المستفيضة للمشاريع المقترحة من الوفود المتعددة لم يقدم إجابات محددة عندما تم إقرار الماد (1) ولذلك فإن نص هذه المادة لم يجب على التساؤل عما إذا كان انتشار الجنود في جميع أنحاء الإقليم ضرورياً، أو كم هو حجم القوات التي يجب تأمينها لجعل الاحتلال ثابتاً وفعالاً21.
أما الرأي الفقهي فقد اختلف في هذه النقطة، فمنهم من يرى أن الاحتلال عندما يثبت سلطته ويمنع صاحب السيادة الشرعي من ممارسة حقوق السيادة على الإقليم المعني، فإن الوسيلة التي تحقق له ذلك ليست لها أية أهمية قانونية، فقد يحتفظ في إحدى مناطق الإقليم بقوات كبيرة يرسل منها كتائب جنود متحركة لتثبيت سلطته في المناطق الأخرى بشرط أن لا يتواجد فيها جنود للعدو، مع استطاعة هذه الفرق المتحركة أن تحتفظ فعلا بالإقليم تحت سيطرتها22.
بينما يرى البعض الآخر بأن نص المادة 42 يمنع أن يعتمد الاحتلال على فرق متحركة، أو مجموعات تغير على مناطق من إقليم العدو، ويجعل ذلك غير كاف من الناحية القانونية لقيام حالة الاحتلال الحربي. ومن جهة أخرى وبسبب عدم نص القانون الدولي على قاعدة معينة بهذا الصدد، يمكن القول بأن حالة الاحتلال تعتبر قائمة ما دام الإقليم تحت سيطرته ورقابته بحيث يستطيع أن يجعل قوته ملموسة في أي جزء من الإقليم في وقت معقول23.
ويرى البعض بأن فعالية وثبات الاحتلال تتحقق عندما يتم التغلب على المقاومة المنظمة ويستطيع الجنود المتواجدون تثبيت سلطتهم، ويصبحون في وضع يستطيعون فيه حماية هذه السلطة خلال وقت معقول في أي جزء من الإقليم المحتل24.
ويذهب رأي وبحق إلى أنه ليس استخدام الفرق المتحركة هو المهم بل نتيجة عملهم، فإذا كان الضرر الذي يحدثونه عرضياً فإنهم لا يعدوا أن يكونوا غزاة وليسوا محتلين، وذلك في المناطق التي يتحركون فيها، أما إذا استولوا على المؤسسات وثبتوا سلطتهم فإن الاحتلال يتوافر حتى ولو كانوا يذهبون ويجيئون25.
وقد أثار رئيس الوفد البلجيكي إلى مؤتمر بروكسيل عام 1874 مسألة تأثير وجود مقاومة للاحتلال على موضوع الفعالية التي يجب توافرها، ومع أن هذا الموضوع تم تجاهله في الصياغة النهائية للمادة، إلا أن الوفد الألماني أجاب على ذلك بأن سلطة الاحتلال تعتبر قد تدعمت إذا تم نزع سلاح السكان المحليين، حتى ولو كان هناك وجود لبعض المجموعات التي تعمل بالإقليم26. وبما أن الاحتلال كواقعة مادية يقوم على القوة التي تؤدي إلى حيازة الإقليم أو جزء منه، فهي تفترض وجود مقاومة، فإذا كانت هذه المقاومة على درجة تمنع من تحقيق ثبات السلطة فإن الاحتلال لا يكون متحققاً بالنسبة للمنطقة التي تتواجد فيها هذه المقاومة27، فالاحتلال يعتبر متحققاً إذا توقفت المقاومة المحلية ضد الوجود الفعلي لقوات العدو، وبالمقابل ينتفي إذا استطاع الجيش الوطني أو قوات حليفة أو جماعات الثوار من ممارسة مظاهر السلطة علناً28. مما يعني عدم استطاعة الجيش المهاجم إقامة سلطة ثابتة، وذلك نتيجة عدم تمكنه من طرد سلطات الإقليم، أو تأمين خضوعها واستسلامها لقواته، وهذا هو المعيار الذي يمكن بواسطته التأكد من قيام حالة الاحتلال بالمعنى القانوني أم لا29.
على أن مسألة الفعالية وتوافرها توصلنا إلى مبدأ هام في تحديد طبيعة الاحتلال الحربي، فقد تبين لنا أن الفعالية تعتمد على مدى توافر القوة لدى سلطات الاحتلال للاحتفاظ بسلطته التي أقامها ثابتة، وبالتالي فإما أن يستمر توافر هذه القوة، إلى أن يذعن الطرف المحارب الآخر ويدخل في معاهدة سلام تقرر مصير الإقليم تحت الاحتلال، وذلك في حالة الاحتلال الجزئي لإقليم الدولة، أو يتم خضوع واستسلام الدولة المهزومة وذلك في حالة احتلال جميع إقليمها وبالتالي يتقرر مصيرها وفقاً للتطور الذي أحدثه وجود ميثاق الأمم المتحدة على ما يقضي به القانون الدولي التقليدي في هذا الصدد.
——————————
1L. Oppenheim: (International Law) Vo. II 7th ed P. 434 1952.
2Allen Gerson: (Supra Note (9) P. 2)
3U. S War Department: (Rules of Land Warfare) 1914 P. 106.
4VON Glahn: (The Occupation of enemy territory) P. 28 University of Minisota Press 1957.
5J. G. Stark: (An Introduction to International Law) 5th ed. P. 425 LONDON Butterworth 1962.
6Allen Gerson: Supra Note (9) P. 2.
7George Schwarzenbergr: Supra Note (2) P.9.
8نص المادة 42:
(Territory is considered occupied when it is actually Placed under the authority of the hostile army.
The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.)
9نص المادة 43
(The authority of the Legitimate Power having in fact passed into the hands of the Occupant, the Later shall take all the measures in his power to restore and ensure as far as possible public order and safety, while respecting, unless absolute Prevented the Laws in force in the country.
10Dorris Apple Graber: (Development of the Law of belligerent Occupation, New York 1949 P. 46.
11الحيازة في القانون الخاص، هي سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على الشيء، وقد تكون أو لا تكون مستندة إلى القانون، والحيازة قد تكون حقيقية إذا كان يباشرها الحائز لحساب نفسه، وقد تكون عرضية إذا كان يباشرها لحساب غيره، والواقع أن الحيازة هنا مختلطة، فالاحتلال يباشر الحيازة وهي “السلطة الفعلية” لمصلحته ولمصلحة صاحب السيادة الشرعي في`ذات الوقت، كما وأن القوة هي التي توجدها كما سيتم توضيحه فيما بعد.
12VON Glahn: Supra Note (16) P. 23.
13Elbridge Colby: (Supra Note) (7) P. 906.
14L. Oppenheim: (International Law) Vol II 7th ed. P. 435, 1952.
15Hall: Supra Note (1) P. 574.
16Annual Digest: 1964 Case No. 143.
17Fellice Morgenstern: (Validity acts of the belligerent occupation.) British Year book for International Law P. 294, 1951
18McNair & Watts: Supra Note (6) P. 368.
19Elbridge Colby: Supra Note (7) P. 905, 906.
20Felice Morgenstern: Supra Note (29) P. 300, 301.
21Doris A. Graber: (Development of the Law of Belligerent Occupation) 1863-1914 New York 1949 P. 44, 45.
– فالوفد الألماني كان يرى أن ثبات الاحتلال وفعاليته لا تقتضي بالضرورة وضع الإقليم تحت الاحتلال المباشر وانتشار الجنود في جميع أرجائه، ولذلك فإنه اقترح نصا يقضي بأن الاحتلال يمتد فقط على الأقاليم التي يثبت فيها المحتل سلطته وطالب بعدم اشتمال النص على احتمال إنهاء الاحتلال إذا لم يكن جيش العدو في وضع يمكنه فيه من ممارسة السلطة.
– وقد اتخذ الوفد السويسري موقفا قريبا من ذلك، فمع أن الاحتفاظ بعدد كبير من الجنود في الإقليم المحتل غير ضروري، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك علامات واضحة تدل على أن البلد واقع تحت الاحتلال، كمباشرة لجنة من سلطات العدو عملاً معيناً في موقع ما بدون معارضة، أو مجموعة من جنود العدو تتسلم مسؤولية خدمات البرق والبريد مثلاً.
– أما مندوب الأراضي الواطئة فقد كان موقفه أن من الضروري تواجد أكثر من مجرد قوات رمزية، بل يجب تواجد قوة كافية تستطيع في كل وقت أن تقضي على أي ثورة قد تنشب.
– أما المندوب الروسي، فقد كان يرى بأن جيش الاحتلال يجب أولا أن يثبت مواقعه، ويؤمن خطوط مواصلاته، حتى يستطيع أن يواجه أي هجوم سواء كان ذلك من قبل جيش الدولة المهزومة أو من الجمهور وذلك قبل أن يعتبر أنه محتل للإقليم.
22L. Oppenheim: Supra Note (13) P. 435, 1952.
23VON Glahn: (The Occupation of enemy territory) P. 228, 29. University of California press 1957.
24Morris Greenspan: (The Moden Law of Land Warfare) P. 214. University of California Press 1959.
25Elbridge Colby: Supra Note (7) P. 908.
– أنظر أيضا Hall: Supra Note (1) P. 575
وكذلك Halleck: Supra Note (3) P. 436.
الذي يذهب إلى أنه لا يشترط لتوافر حالة الاحتلال الحربي استعمال القوة العسكرية فعليا في احتلال الإقليم فيكفي خضوع واستسلام الإقليم واعترافه بسلطة المنتصر إلا انه بسبب كون الاحتلال حالة واقعية فيفترض توافر الحيازة.
26والمقصود بالمقاومة هنا، المقاومة التي تجابهها قوات الاحتلال خلال عملية الاحتلال إلى أن يثبت ويدعم سلطته، أما المقاومة التي يقوم بها السكان بعد ذلك، فموضوع بحثها هو في العلاقة بين سلطة الاحتلال وسكان الإقليم المحتل ويكفي هنا القول بأن القانون الدولي أقرها واعترف بها، ويظهر ذلك واضحاً في المادة 4 (أ) (2) من ميثاق جنيف، المعاهدة الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1949 حيث نصت “من بين المجموعات التي يجب معاملتها كأسرى حرب عند القبض عليهم الأعضاء في مجموعات المقاومة المنظمة، التابعة للطرف المحارب، والتي تعمل في داخل أو خارج إقليمها حتى ولو كان هذا الإقليم محتلاً.”
27Halleck: Supra Note (3) P. 435.
28Hall: Supra Note (1) P. 576.
29Elbridge Colby: Supra Note (7) P. 907.