محاضرات في عقد التأجير التمويلي

أ.د. عثمان التكروري

تمهيد

وجد عقد التأجير التمويلي في الأساس لتلبية حاجات ومتطلبات المشاريع التي تحتاج إلى التمويل، عندما عجزت طرق التمويل التقليدية عن تلبية حاجات المشاريع الاقتصادية، سواء منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، للتمويل في ظل نقص أو ضعف التمويل الذاتي أو عدم توافره، وعدم إمكان تقديم الضمانات الكافية التي تطلبها مؤسسات الإقراض التقليدية.(2) فهو يتيح لتلك المشروعات فرصة لتمويل احتياجاتها من الأصول؛ أو تجديدها في حالة ضعف التمويل الذاتي؛ أو في حالة الظروف الطارئة. وبذلك يحقق مزايا للاقتصاد الوطني تتمثل في نقل التكنولوجيا ورفع مستوى دخل الفرد والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعيشة.

فعندما ينوي مشروع شراء معدات جديدة (منقولات أو عقارات)؛ أو تجديد تجهيزاته ومعداته، قد يحتاج إلى مبلغ كبير من المال غير متوفر لديه، لذلك يقدم طلبا إلى إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في التأجير التمويلي؛ سواء كانت بنكا أم شركة تأجير تمويلي، لتمويل شراء أو توريد تجهيزات أو بناء عقارات، وبعد دراسة المؤسسة لهذا الطلب وقبوله تشرع بإبرام عقد التأجير التمويلي. وهذا العقد يتطلب من المؤسسة إبرام عقد توريد أو بيع أو مقاولة مع طرف ثالث لتأمين الشيء المطلوب للمستأجر. وتقتضي طبيعة هذا العقد أن تتملك المؤسسة هذا المال وأن تمنح المؤسسة المستأجر خيار تملكه في نهاية مدة العقد، لذلك فإن أحكامه مستمدة من العقود المعروفة كالبيع والإيجار والوكالة والوعد بالبيع.

متابعة قراءة محاضرات في عقد التأجير التمويلي

أثر تغير الاجتهاد القضائي دون تغير نص القانون على صحة الإجراءات

تنص المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه ” 1- تقدم لائحة الاستئناف مرفقا بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة”.

وقد مرّ تفسير هذا النص لدى محكمة النقض بثلاثة مراحل:

متابعة قراءة أثر تغير الاجتهاد القضائي دون تغير نص القانون على صحة الإجراءات

تعليق على المادة 16 من قانون التنفيذ

أ.د. عثمان التكروري

تنص المادة 16 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل).

وهذا النص منقول عن المادة 285 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنى 1968 التي تنص على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل).

ويقصد بالغير في هاتين المادتين، المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، فالمال محل التنفيذ يكون في ذمة هذا الشخص للمحجوز عليه، وتؤدي إجراءات الحجز إلى إلزامه بعدم الوفاء للمحجوز عليه.

متابعة قراءة تعليق على المادة 16 من قانون التنفيذ