تنص المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه ” 1- تقدم لائحة الاستئناف مرفقا بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة”.
وقد مرّ تفسير هذا النص لدى محكمة النقض بثلاثة مراحل:
متابعة قراءة أثر تغير الاجتهاد القضائي دون تغير نص القانون على صحة الإجراءات