ملحق
نصوص القانون المتعلقة بسلطة القاضي في إدارة الدعوى المدنية
أولا : قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
منح هذا القانون للقاضي سلطة تقديرية في كثير من المسائل سواء قبل نظر الدعوى أم خلال سير إجراءات المحاكمة نعرض لبعضها فيما يأتي :
- قبل نظر الدعوى
1–سلطة قاضي الأمور المستعجلة في تقدير الضرورة الموجبة لإصدار الإذن بأن يتم التبليغ ( أو التنفيذ ) في غير المواعيد المقررة في القانون ( المادة 8 / 2 ) .
2- سلطة القاضي في تقدير مدى جدية التحريات وكفايتها لتعذر تبليغ الشخص المراد تبليغه بالذات وصحة تبليغ من يقيم معه ( المادة 13 ) .
3- سلطة القاضي في تبليغ من له موطن معلوم في الخارج بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى . ( المادة 18 / 1 ) .
4- سلطة القاضي في تقرير التبليغ وفق المادة 20 بعد التحقق من تعذر التبليغ وفق الأصول المقررة في القانون .
5- سلطة القاضي في تقييم دواعي ومبررات الحكم بالبطلان والحد من حالات بطلان الإجراءات وعدم الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا تحققت الغاية من الإجراء (المادة 23 ) .
6- سلطة القاضي في تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان متى تم التصحيح في الميعاد المقرر في القانون أو الذي يحدده القاضي لذلك ( المادة 25 ).
7- سلطة القاضي في تحويل الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح متى توافرت عناصره وفي انتقاص الإجراء إذا كان باطلا في جزء منه ( المادة 26 ) .
8- سلطة القاضي في تقدير قيمة الدعوى عندما يرتاب في تقدير المدعي لها ( المادة 33) .
9- سلطة القاضي في استصدار القرار الذي يستصوبه في حال اشتمال الدعوى على عدة أسباب، سواء بنظر كل سبب على حدة أو غير ذلك ( المادة 58 ) .
10- سلطة القاضي في إجراء التعديل اللازم على لائحة الدعوى التي جمع فيها المدعي أسباب متعددة ( المادة 59) .
2- في مرحلة نظر الدعوى
- سلطة القاضي في السماح للمدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية إذا حضر في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى ( المادة 64 ) .
- سلطة القاضي في شطب الدعوى إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه ( المادة 85/1)
- سلطة القاضي في تأجيل الدعوى أو شطبها إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ( المادة 85/3 ) .
- سلطة القاضي في الحكم في الدعوى إذا كان المدعى عليه قد تبلغ بالذات ولو تغيب عن الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة ( المادة 85/2).
- هيمنة القاضي على إجراءات الجلسة ونظام نظر الدعاوى :
- سلطة القاضي في إجراء المحاكمة سرا محافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأسرة (المادة 115 ) .
- سلطة القاضي في عدم الاستجابة إلى تأجيل الدعوى أكثر من مرة للسبب الواحد ( المادة 121) .
- سلطة القاضي في تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف ( المادة 120/1 ) .
- سلطة القاضي في تحديد مواعيد الجلسات لسماع البينات ( المادة 120/2 ) .
- سلطة القاضي في ضبط الجلسة وإخراج من يخل بنظامها من القاعة أو تغريمه ( المادة 117/2 ) .
- سلطة القاضي في شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من محضر الجلسة ( المادة 117/ 3 ) .
- سلطة القاضي في القبض على من يرتكب جرما في الجلسة وإحالته للنيابة ، أو الحكم عليه بالعقوبة المقررة ( المادة 117/ 4 و 5 ) .
- هيمنة القاضي على إجراءات إدخال الخصوم والإذن بالطلبات العارضة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
- سلطة القاضي في إدخال من يرى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو إخراج من لم يكن هناك محل لإدخاله ( المادة 82/ 1 ) .
- سلطة القاضي في أن يأذن أو لا يأذن بقبول الطلب العارض من المدعي مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ( المادة 97/4) وكذلك الأمر بالنسبة للطلب العارض المقدم من المدعى عليه(المادة 98/3)
- سلطة القاضي في حالتي الإدخال والتدخل بتكليف المدعي أن يعدل لائحة دعواه (المادة 99/1) .
- سلطة القاضي في ضم الدفوع التي يبديها المدعى عليه إلى موضوع الدعوى أو الحكم فيها على استقلال ( المادة 91/2) .
- سلطة القاضي في إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه ( المادة 92 ) .
- سلطة القاضي في حالة اتفاق الخصوم على إحالة الدعوى لمحكمة أخرى غير مختصة بنظرها في إجابة الطلب أو عدم إجابة الطلب ( المادة 94 ) .
10-سلطة القاضي في نظر الاستدعاء المقدم له سندا للمادة 101/1 بحضور المستدعي وحده أو تبليغ الخصم الآخر صورة عن الاستدعاء ( المادة 101/2) .
11- سلطة القاضي في وقف السير في الدعوى إذا رأى أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى ( المادة 126/1 ) .
12- سلطة القاضي في تبليغ ورثة الخصم المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته
للخصوم أو زالت صفة من كان يمثله ( المادة 84/1) .
13- سلطة القاضي في إعادة فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى (المادة 166) .
14 – سلطة القاضي في تصحيح ما قد يرد في الأحكام من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار يصدره من تلقاء نفسه ( المادة 183/1 ) .