المطلب الرابع
الطعن في قرار الاندماج
يفترض في قرار الاندماج أن يكون صحيحا من الناحية القانونية، أي صادرا عن الهيئة/الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء – حسب الحال – في جلسة صحيحة، وفي حدود اختصاصها، واتباع الإجراءات التي نص عليها نظام الشركة، وأن لا يتضمن مساسا بالنظام العام؛ ولا ينطوي على غش أو تزوير في الأوراق أو الوثائق التي اعتمدت الهيئة/الجمعية العامة عليها في إصداره، وأن لا يصدر القرار تحت التهديد بشهر إفلاس الشركة مثلا.
لذلك إذا اتخذ قرار الاندماج بالمخالفة لأحكام القانون، فإنه يجوز لأي من الشركاء أو المساهمين إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة بطلب بطلان الاندماج.
أولا: في القانون المصري
نصت المادة 76 من قانون الشركات المصري لسنة 1981 على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للهيئة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جديّة.
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات.
وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك . وحكمة ذلك أن لا يتخذ الطعن من جانب الأقلية وسيلة لعرقلة نشاط الشركة. (32)
ثانيا: في القانون الأردني والمشروع الفلسطيني.
بينت المادة 235 من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 ، والمادة 199 من مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2016 مدة وأسباب الطعن في الاندماج المخالف للقانون والنظام فنصت على أنه ( إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفا للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة المختصة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين المدعي الأسباب التي يستند إليها في دعواه وبخاصة ما يلي:
- إذا تبين أن هناك عيوبا تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين.
- إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية.
- إذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج إضرار بالدائنين.
- إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقه احتكار وتبين أنه يلحق أضرارا بالمصلحة الاقتصادية العامة.
ويتبين من هذا النص أن هذه الأسباب هي ذات الأسباب التي يجوز تقديم الاعتراض للوزير بناء عليها، غير أن المعترض ليس ملزما بسلوك الاعتراض الإداري أولا؛ قبل اللجوء للقضاء. وأن مدة الستين يوما هي مدة سقوط لا تقف ولا تنقطع. (33)
كما نصت المادة 236 أردني على أن الطعن ببطلان الاندماج لا يوقف استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار من المحكمة بالبطلان، ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان، ولها أن ترد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.
وقد نقل المشروع الفلسطيني لسنة 2016 ذات الحكم في المادة 200 منه ولكن مع بعض الاختلاف في الصياغة إذ صرح بأن يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان… وأن تحدد …مهلة لاتخاذ إجراءات معينة لتصحيح الأسباب…). (34)
ثالثا: في القانون الكويتي.
نصت المادة 220 من قانون الشركات الكويتي على أنه: يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفا للقانون أو عقد الشركة؛ أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة ، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.
كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأسمال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأسمال الشركة.
رابعا: قانون الإمارات
نصت المادة 170 من قانون الشركات الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 على أنه:
- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
- يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين.
- يجب على مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
- لا تسمع دعوى البطلان بمضي (60) ستين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك.
كما نظمت المادة 191 منه إيقاف قرار الجمعية العمومية فنصت على أنه:
- للهيئة بناء على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم متى ثبت لها جديّة أسباب الطلب.
- لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.
- على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة وإخطار الهيئة بنسخة منها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن.
- تنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرارات الهيئة بناء على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.