المطلب الثاني
طبيعة التزام المحامي بالنسبة لتنظيم العقود وتقديم الاستشارات
يلجأ العميل إلى المحامي لتنظيم العقد أو الحصول على استشارة قانونية، لما للمحامي من خبرة في هذه الأعمال، ولما يفترض في المحامي من العلم بالقانون وتخصصه فيه، وهو يسعى من وراء ذلك لأن يكون العقد أو تكون الاستشارة موافقان للقانون. ومع أن التزام المحامي في هاتين الحالتين هو التزام بنتيجة هي تنظيم العقد أو تقديم الاستشارة القانونية، إلا أن تنفيذ هذا الالتزام يتعلق بكفاءة المحامي وخبرته واجتهاده، لذلك يذهب رأي في الفقه بأن التوكيل في أي تصرف قانوني ولو كان يتضمن التزاما بتحقيق نتيجة/ غاية ينشئ في جانب الوكيل التزاما بالقيام بهذا التصرف بقدر معين من اليقظة، ويكون دائما التزاما ببذل عناية. (11) لأن صواب المشورة التي يقدمها عند طلبها منه أمر اجتهادي كل محام حسب رأيه وقناعته؛ بشرط أن يكون رأيه مقبولا وفقا لأصول المهنة والمستوى القانوني للمحامي المعتاد. أما الالتزام بتحقيق نتيجة فإنه الالتزام الذي لا عذر للمحامي في عدم القيام به ولا يخضع تنفيذه للاجتهاد في الرأي والكفاءة العلمية وإنما يقتضيه شرف المهنة وأصولها. (12)
(11)(11) السنهوري، المرجع السابق، صفحة 460.
(12)(12) عبد الباقي سوادي صفحة 162 و 168.