المبحث الثاني
كيفية حساب المواعيد
تنص المادة (21) على أنه :
- إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الأسابيع أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، فإذا كان مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، أما إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير فيه .
- المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة تحسب بالتقويم الشمسي .
- إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم بعدها .
ويتبين من هذا النص أن المشرع لم يجز تحديد المواعيد بالساعات ، ومع ذلك فقد نص قانون البينات على ذلك في المادة (72/2) منه حيث نص على وجوب أن تقوم المحكمة بتكليف الشاهد قبل الموعد المحدد لأداء الشهادة بثمان وأربعين ساعة على الأقل . كما يتبين منه أن المواعيد تبدأ دائما من اليوم التالي لاتخاذ الإجراء وأن يوم الإجراء لا يحتسب على النحو الآتي :
- إذا كان الميعاد محددا بالأيام لا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء ويبدأ الحساب من اليوم التالي ، فإذا كان الميعاد كاملا مثل التكليف بالحضور ، وتم تبليغ المدعى عليه في الأول من نيسان فإنه يبدأ حساب الخمسة عشر يوما اللازمة لتقديم اللائحة الجوابية من 2 نيسان وتنتهي في 16 نيسان ولذا يجوز تحديد الجلسة في أي يوم ابتداء من 17 نيسان .
وإذا كان الميعاد ناقصا مثل ميعاد الطعن ، وصدر الحكم المراد الطعن فيه بالاستئناف في أول نيسان فإنه لا يبدأ حساب الميعاد إلا ابتداء من 2 نيسان ، وبذلك يكون آخر ميعاد للطعن في الحكم هو الأول من أيار .
وأساس هذه القاعدة تفادي كسور الأيام حتى لا يؤول الأمر في النهاية إلى حساب المواعيد بالساعة ، ويعمل بهذه القاعدة سواء كان الميعاد كاملا أم ناقصا.
- إذا كان الميعاد محددا بالشهر يحسب الشهر باعتباره شهرا كاملا وليس مقدرا بالأيام (30 أو 31) ، فيبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له، وينقضي بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون نظر لعدد الأيام في كل شهر، مثل ميعاد سقوط الخصومة بستة أشهر اعتبارا من آخر إجراء اتخذ فيها (م 132)، فإذا اتخذ آخر إجراء مثلا في 8 شباط فإن الميعاد يبدأ من 9 شباط وينتهي بنهاية اليوم المماثل له من شهر تموز أي بانقضاء يوم 8 تموز .
ويلاحظ أن هذه المواعيد تحسب بالتقويم الشمسي أي وفقا للتاريخ الميلادي .
امتداد المواعيد
تنص المادة 21/3 على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم بعدها .
ويتبين من هذا النص أنه :
- يشترط لامتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية أن تأتي العطلة في آخر الميعاد . فهي لا تؤثر إذا جاءت في بداية الميعاد أو خلاله . فلا يمتد الميعاد بسبب أيام الجمع التي تتخلله إنما يمتد إذا جاء اليوم الأخير في الميعاد يوم جمعة .
- يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية إلى أول يوم عمل بعد العطلة ، وذلك مهما كان عدد أيام العطلة ، فإذا جاءت في آخر الميعاد عطلة عيد الفطر ، فإن الميعاد لا يمتد إلا يوما واحدا بعد العطلة ، فإذا فرض أن الميعاد ينتهي يوم الجمعة18/9/2009 وتصادف أن تبدأ عطلة عيد الفطر من السبت 19/9 وتنتهي مساء الأربعاء 23/9/2009 ، فإن الميعاد يمتد وتصبح نهايته يوم الخميس 24/9/2009 والحكمة من هذا الامتداد أنه لا يمكن القيام بالإجراء القضائي أثناء العطلة الرسمية ولذا فإن القانون يمد الميعاد تمكينا من الاستفادة من اليوم الأخير باعتباره آخر فرصة لمن ضرب له الميعاد .
والنص المقرر لهذا الامتداد نص عام ، ولذلك فإنه ينطبق على كافة أنواع المواعيد سواء كان الميعاد مقررا بالأيام أو الشهور أو السنين .
ميعاد المسافة
تنص بعض التشريعات على إضافة ميعاد إلى مواعيد الإجراءات المقررة في القانون إذا اقتضى اتخاذ الإجراء انتقال الخصم أو مأمور التبليغ (المحضر) القائم به من بلدة إلى أخرى . تسمى ميعاد المسافة ، من ذلك ما نصت عليه المادة (16) من قانون المرافعات المصري من أنه ” إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه … ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود “.
وقد أغفل مشرعنا في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد ميعاد المسافة وربما كان ذلك لسببين الأول هو أن المسافة بين المدن والقرى في فلسطين ليست كبيرة كما هي الحال في مصر ، والثاني أن المكلف باتخاذ إجراء معين يمكن أن يتخذ هذا الإجراء من خلال محكمة موطنه ، فإذا كان المراد تبليغه يسكن في رام الله والدعوى مقامة في نابلس ، يمكن تبليغ المدعى عليه بإرسال أوراق الدعوى إلى محكمة رام الله ، وللمدعى عليه أن يقدم لائحته الجوابية خلال المدة المحددة من خلال محكمة رام الله أيضا التي ترسلها بدورها إلى محكمة نابلس ، وهكذا ، ولذلك لا يوجد ما يبرر النص على مواعيد المسافة عندنا ، مع ملاحظة أن المشرع قرر هذا الميعاد في المادة (86) من قانون البينات عند تكليف الشاهد بالحضور من قبل المحكمة نظرا لأن مدة الحضور قليلة وهي 24 ساعة ، فنص على أنه إذا رفض الشاهد الحضور وجب على المحكمة تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .