المطلب الثالث
نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص
تطبق القاعدة القانونية على المخاطبين بها سواء كانوا يعلمون بها أم لا . فالمبدأ العام أنه لا يجوز للأشخاص أن يطلبوا من القضاء عدم تطبيق القانون عليهم بحجة أنهم يجهلونه، وهو ما يعبر عنه بعدم جواز الاعتذار بجهل القانون. وعلى ذلك لا يصح للشخص الاحتجاج بعدم العلم بأحكام القانون لمرضه أو لغيابه خارج البلد أثناء صدور القانون ، أو لجهله بالقراءة ….. أو لغير ذلك من الأسباب .
ولا يستثنى من هذا المبدأ سوى حالة واحدة يجوز فيها الاعتذار بجهل القانون وطلب عدم تطبيقه، وهي عندما تقوم قوة قاهرة تؤدي إلى عزل جزء من إقليم الدولة عزلا تاما بحيث يستحيل أن تصل إليه الجريدة الرسمية التي تنشر فيها التشريعات، كما لو حدث ذلك بسبب ثورة أو حرب أو فيضان أو انقطاع المواصلات نهائيا لسبب ما. وذلك لأن النشر قد جعل مناطا للعمل بالقانون، وعدم وصول الجريدة الرسمية للمناطق المعزولة يعني أن النشر لم ينتج أي أثر بالنسبة لتلك المناطق وبالتالي كأنه لم يكن. فإذا زالت الظروف المذكورة ، توقف أثر الاستثناء وعاد تطبيق المبدأ .