المبحث الأول
السلطة التي تقوم بتطبيق القانون
تقوم السلطة القضائية بتطبيق القانون. ونظرا لخطورة الدور الذي يقوم به القضاة من حيث الفصل في المنازعات بين الأفراد على اختلاف مراكزهم الاجتماعية، أو بينهم وبين السلطة التنفيذية، فإنه يلزم توفير الضمانات الكافية لهم حتى يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل، لذلك تنص الدساتير عادة على استقلال القضاة في أداء وظيفتهم. وقد نص الدستور الأردني على هذه القاعدة في المادة 97 منه حيث تقول ” القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون “. كما نصت المادة 97 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على أن ” السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها…”.
كما ورد النص ذاته في المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972. الذي يبين كيفية تشكيل المجلس القضائي ومهامه، كما يبين شروط تعيين القضاة وواجباتهم، وترفيعهم، ونقلهم وانتدابهم واستقالتهم، ومحاكمتهم وتأديبهم. وكذلك في قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2002 الذي نصت المادة الأولى منه على أن ” السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شئون العدالة”.
وزيادة في توفير الثقة في قضاء القضاة، كان الأصل أن جلسات المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة ذاتها أن تكون الجلسات سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب . وعلى أية حال إذا تقرر جعل المحاكمة سرية، فإنه يتعين أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
والسلطة القضائية تتولاها المحاكم، وهي تنقسم في الأردن إلى ثلاثة أنواع، المحاكم النظامية والمحاكم الدينية، والمحاكم الخاصة . ونتناول كل نوع منها في مطلب على التوالي.