كيف يحصل الانقطاع
ينقطع السير في الدعوى في الأحوال المتقدمة بحكم القانون (م 128/1)، فوقف الخصومة هنا هو وقف قانوني يتم بمجرد قيام السبب الذي أوجب الانقطاع ، ويحصل بغير حاجة إلى صدور حكم به ، ودون توقف على علم الخصم الآخر بهذا الانقطاع، وإذا صدر قرار بالانقطاع فإنه لا يكون إلا تقريرا لحكم القانون.
وإذا علمت المحكمة بوفاة الخصم أو فقده الأهلية أو زوال صفة من يمثله من الحاضر عنه، يجب عليها أن تقضي بانقطاع سير الدعوى طالما أنها غير مهيأة للفصل في موضوعها، وليس لها سلطة تقديرية في الحكم بالانقطاع متى قام سببه ، ويكون الانقطاع في هذه الحالة من تاريخ تحقق سببه لا من تاريخ العلم به .
غير أن المشرع منح الخصم الآخر في الدعوى فرصة استمرار السير في الدعوى إذا طلب أجلا لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، فأوجب على المحكمة أن تكلفه بالتبليغ خلال أجل تحدده له ، ويجب أن يكون الطلب صريحا جازما يدل على رغبة الخصم في القيام بعبء التبليغ تفاديا لإطالة أمد التقاضي. فإذا قام بالتبليغ تسير المحكمة في الدعوى حسب الأصول ، أما إذا لم يقم بالتبليغ خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه، وهذا الحكم يكون مقررا لحالة الانقطاع لا منشأ لها .
كما نجد أن المادة 84 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على أنه: 1- إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوى، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانونا للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت عندها. وهذا النص يبين أن للمحكمة إذا علمت بوفاة الخصم أو إفلاسه أو فقده أهلية التقاضي أن تقرر تبليغ الورثة أو وكيل التفليسة أو من يقوم مقام من فقد الأهلية ، ولم يقصر ذلك على الخصوم كما هو الحال في المادة 128/2 . وللتوفيق بين النصين نرى أنه في حال تحقق سبب من أسباب انقطاع الدعوى ولم يطلب الخصم الآخر أجلا لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، فإن المحكمة تكون بالخيار بين أن تعمل نص المادة 84 وتقرر تبليغ الورثة أو من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى ، وبين أن تقرر انقطاع الخصومة ، ونرى أن المادة 84 ليست في مكانها الصحيح وأن تدمج بالمادة 128.
آثار الانقطاع
تنص المادة (130) على أنه ” يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع “.
وعلى ذلك يترتب على انقطاع السير في الدعوى الآثار الآتية : (1)
- تعد الخصومة قائمة رغم انقطاعها ، ولذا تظل المطالبة القضائية منتجة لكل آثارها ، وكذلك كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل أن تتحقق حالة الانقطاع . فإذا انتهت حالة الانقطاع بالسير في الدعوى فإن المحكمة تعاود السير فيها من النقطة التي وقفت عندها .
- وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم ، فمثلا إذا شطبت الدعوى لتخلف المدعي والمدعى عليه وبقيت مشطوبة ستين يوما اعتبرت الدعوى كأن لم تكن (م 88) ، فإذا توفي المدعي بعد شطب الدعوى وقبل انقضاء هذه المدة وقف سريانها بالنسبة لورثته اعتبارا من تاريخ الوفاة حتى تاريخ تبليغهم من خصم مورثهم بوجود الدعوى. أما إذا شطبت الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور، ثم توفي المدعى عليه خلال الستين يوما المحددة للتجديد فلا تقف هذه المدة بالوفاة، فإذا لم يجدد المدعي الدعوى خلالها، كان لورثة المدعى عليه الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وكذلك الحال إذا طرأ أي سبب من أسباب انقطاع السير في الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه خلال مدة الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، فإن هذه المواعيد تقف . أما إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن فإن لخصمه رفع الطعن وتبليغه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
- بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى أثناء فترة الانقطاع ، وأي إجراء يتخذ خلالها يكون باطلا حتى لو لم يكن الخصم الذي اتخذ الإجراء على علم بسبب الانقطاع . كما يبطل الحكم الذي يصدر أثناء الانقطاع ولو أصدرته المحكمة دون علم بالانقطاع طالما أن الدعوى لم تكن مهيأة للحكم في موضوعها عند تحقق سبب الانقطاع . غير أنه لا سبيل إلى إلغاء الحكم الصادر أثناء الانقطاع إلا بالطعن فيه بالطريق المناسب ، حيث تجيز المادة (203) استئناف الأحكام الباطلة أو المبنية على إجراء باطل ولو كانت نهائية ، وسواء أكانت صادرة من محاكم الصلح أم البداية .
ويمكن تقسيم آثار انقطاع الخصومة المتعلقة بإجراءاتها إلى ثلاث حالات:(1)
الحالة الأولى : تنبيه المحكمة من أحد الخصوم أو من غيرهم كزوج الخصم أو ابنه، إلى سبب الانقطاع. وفي هذه الحالة تتحقق المحكمة من صحة ما نبهت إليه ، سواء قدم لها دليل كشهادة الوفاة أو إقرار الخصم الآخر، أو لم يقدم لها أي دليل لأن ذلك يتعلق بسير الدعوى ، ومن ثم تطبق حكم المادة 128، فإذا لم يطلب الخصم الآخر أجلا لتبليغ من قام مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، أو لم يقم بالتبليغ خلال الأجل الذي حددته له المحكمة دون عذر، تقرر انقطاع الخصومة ، ويكون قرارها مقررا لحالة الانقطاع وليس منشأ لها، ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت منذ تحقق سبب الانقطاع وليس من تاريخ تنبيه المحكمة، طالما أن الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع لم يكن ماثلا في الدعوى عند تحقق هذا السبب بشرط أن تثبت صحة وقوع سبب الانقطاع.
فإذا ثبت بعد قرار الانقطاع عدم تحقق السبب ، كما لو ثبت أن الخصم لم يزل على قيد الحياة، أو أنه لم يفقد أهلية الخصومة، أو أن صفة من ينوب عنه لم تزل، فإن للمحكمة في هذه الحالة العدول عن قرار الانقطاع وتكليف قلم المحكمة تبليغ الخصوم، وتكون الإجراءات والقرارات السابقة صحيحة ومنتجة لآثارها، ذلك أن قرار الانقطاع لا يحوز أية حجية ولا يعدو أن يكون قرارا تصدره المحكمة فيما يتعلق بسير الدعوى أمامها بما لها من سلطة ولائية في مراقبة إجراءات التقاضي ، ومن ثم لا يكسب الخصم حقا ، ويكون للمحكمة العدول عنه متى تبين لها أنه صدر على خلاف الواقع ، (1) من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم. وقد يكون العدول ضمنيا بأن يقوم أحد الخصوم بتعجيل الدعوى فتنظرها المحكمة وتستأنف سيرها.
الحالة الثانية: مثول الشخص الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع بنفسه أو بوكيل عنه ولم ينبه المحكمة إلى ذلك، كما لو حضر الخصم الذي فقد أهليته وصادفت الجلسة وقت إفاقته، أو حضر من ينوب عن الخصم رغم زوال صفته ولم ينبه المحكمة ولم يخبر خصمه بذلك، أو حضر وكيل جميع المدعين بالرغم من وفاة أحدهم ولم ينبه المحكمة ولم يخبر خصمه بذلك، وفي هذه الحالة تكون الإجراءات التي تمت والقرارات والأحكام التي صدرت وتصدر خلال فترة الانقطاع صحيحة.
الحالة الثالثة: عدم مثول من تحقق سبب الانقطاع في شأنه وعدم تنبيه المحكمة إلى هذا السبب. وحينئذ تبطل كافة الإجراءات التي اتخذت خلال فترة الانقطاع، بما فيها الحكم الصادر في الدعوى. كأن يتخلف المدعى عليه أو من في حكمه عن حضور الجلسات ويتوفى أثناء نظر الدعوى دون أن يعلم المدعي بذلك أو تنبه المحكمة إليه، إذ يوجب القانون على المدعي التحقق من بقاء خصمه على قيد الحياة وعدم فقده أهلية الخصومة وعدم زوال صفته التي اختصمه على أساسها حتى لا تتعرض الإجراءات التي يتخذها للبطلان وما يترتب عليه من أحكام.
غير أن هذا البطلان المترتب على الانقطاع ، تقرر لمصلحة من تحقق في شأنه سبب الانقطاع . لذا يجب للحكم به أن يتمسك به من شرع لمصلحته وهم ورثة المتوفى أو من قام مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت صفته ، ويسقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته ، كما لو حضر بعد اتخاذ الخصم الآخر بعض الإجراءات أو صدور قرارات تمهيدية من محكمة الدرجة الأولى خلال فترة الانقطاع ولم يتمسك ببطلانها وإنما سار في الدعوى وأجاب على الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة، إذ يعد ذلك قبولا لها وتنازلا عن التمسك ببطلانها وإسقاطا لحقه في ذلك، ولما كان الساقط لا يعود فإنه يمتنع عليه العودة إلى التمسك بالبطلان. . وإذا صدر الحكم كان له الطعن بطريق الطعن المناسب ولو كان نهائيا لوقوع بطلان في الإجراءات السابقة عليه أثر فيه عملا بالمادة 226/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ولكن لا يجوز للخصم الآخر التمسك بالبطلان ، فإذا صدر الحكم لصالح المدعى عليه برد الدعوى، لا يجوز للمدعي استئنافه استنادا إلى وقوع بطلان فيه لصدوره خلال فترة الانقطاع، لأن الانقطاع لم يتقرر لمصلحته، ولكن يجوز له استئنافه وفقا للقواعد العامة دون أن ينعى على الإجراءات ولا على الحكم بالبطلان استنادا إلى أحكام الانقطاع، فإن توافرت أسباب أخرى لهذا البطلان كان له الحق في التمسك بها أمام محكمة الطعن.
كما لا يجوز أن تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها ، فإذا رفع الطعن ولم يتمسك المستأنف ببطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى بما فيها الحكم المستأنف ، وإنما استند استئنافه إلى أسباب أخرى ، امتنع على محكمة الاستئناف إثارة البطلان المترتب على اتخاذ الإجراءات خلال فترة الانقطاع وبطلان الحكم المستأنف واقتصر بحثها على أسباب الاستئناف ، ويعتبر المستأنف قد تنازل ضمنا عن التمسك بهذا البطلان وهذا من حقه لعدم تعلقه بالنظام العام ولأنه مقرر لمصلحته، وباعتبار بطلان الإجراءات من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام ويتعين التمسك بها في لائحة الاستئناف وإلا سقط الحق فيه.
وإذا تعدد الخصوم في أحد طرفي الدعوى ، وقام سبب من أسباب انقطاع السير في الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم ، وكان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة، تنقطع الخصومة بالنسبة لمن تحقق فيه شرط الانقطاع كالميت فقط وتستمر الدعوى بالنسبة لغيره من الخصوم، فإذا اتخذت الإجراءات تكون باطلة بالنسبة لورثة هذا الخصم أو من قام مقامه في حالة فقد أهليته أو زوال صفته فحسب ويمتنع على باقي المدعى عليهم التمسك به لانتفاء مصلحتهم في ذلك . وكذلك إذا كان موضوع الدعوى التزاما بالتضامن أو مما يوجب القانون أن يختصم فيه أشخاص معينون فإنه يبقى لمن تقرر البطلان لمصلحته وحده الحق في التمسك به ، فإن فعل استفاد الباقون خاصة إذا أدى ذلك إلى سقوط الحق أو عدم قبول الدعوى. أما إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فإن الخصومة تنقطع بالنسبة لجميع الخصوم في طرف الدعوى الذي توفي خصم منه لوحدة الخصومة في هذه الحالة، ولأي من هؤلاء أن يتمسك بالبطلان.
مصير الخصومة المنقطعة
لا تظل الدعوى في حالة انقطاع إلى ما لا نهاية ، وإنما تؤول إلى أحد أمرين ، إما السير فيها من جديد ، أو انقضائها دون الحكم في الموضوع .
أولا : إعادة سير الخصومة
يمكن إعادة السير في الدعوى بإحدى وسيلتين هما الحضور وتعجيل الخصومة .
- الحضور
تنص المادة (131) على أنه ” تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى ، أو من يقوم مقام فاقد الأهلية ، أو من زالت عنه الصفة ، وباشر السير فيها “. فبهذا الحضور يتأكد علم الورثة أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو من زالت عنه الصفة بالخصومة واحترام مبدأ المواجهة ، فتستأنف الخصومة سيرها كما لو لم يكن قد حدث سبب الانقطاع. ويكفي لاستئناف الدعوى سيرها في حالة الوفاة حضور أحد ورثة الخصم المتوفي عملا بالمادة 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية . وعند حضور الخصم الذي حل محل من قام به سبب الانقطاع عليه أن يقدم الدليل على ذلك ، كحجة الوراثة أو القوامة أو شهادة تعديل عقد الشركة، فإن لم يقدم ذلك قضت المحكمة بالانقطاع. وفي حال حضور أحد الورثة والسير في الدعوى يجب تبليغ باقي الورثة تبليغا صحيحا ومن ثم إعمال أحكام الحضور والغياب بحقهم .
2- تعجيل الخصومة
ويتم تعجيل الخصومة بأن يطلب أحد الخصوم غير من تحقق في شأنه سبب الانقطاع بطلب تحديد جلسة وتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، كأن يبلغ مثلا ورثة الخصم المتوفى ، أو من عين وصيا أو قيميا على من فقد أهليته أو كسب الصفة بدلا عنه ، أو يعلن القاصر الذي انقطعت الخصومة بسبب بلوغه سن الرشد . كما يجوز لهؤلاء طلب السير في الدعوى وتحديد جلسة لذلك وتبليغ الخصم الآخر بها . وإذا تعدد أحد طرفي الخصومة وجب تبليغ جميع الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وتسير المحكمة في الجلسة من حيث توقفت الإجراءات قبل الانقطاع دون حاجة لإعادة ما تم منها ، وتعد الإجراءات الجديدة التي تحصل بعد التعجيل مكملة للإجراءات السابقة ، ويصدر الحكم في الدعوى على أساس جميع هذه الإجراءات .
وإذا انقطعت الخصومة أثناء سريان ميعاد من مواعيد الطعن وتم تبليغ الحكم لمن يقوم مقام المحكوم عليه ، وجب احتساب المدة السابقة للانقطاع وتضم إليها مدة تبدأ من يوم إعادة التبليغ بحيث يتكون من مجموعهما ميعاد الطعن .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ضمت دعويان متحدتان خصوما وموضوعا، فإن تعجيل إحداهما من الانقطاع يؤدي إلى اعتبار الدعوى الأخرى معجلة. أما إذا كانت الدعويان مختلفتين سببا وموضوعا وتم ضمهما إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات فلا يترتب على هذا الضم اندماج إحداهما بالأخرى ، وبالتالي فإن تعجيل إحداهما لا يؤدي إلى اعتبار الأخرى معجلة. (1)
ثانيا : انقضاء الخصومة دون الحكم في الموضوع
إذا لم يتم إعادة السير في الدعوى فإنه تطبق عليها قواعد سقوط الخصومة ، بحيث تسقط الخصومة إذا انقضت ستة أشهر اعتبارا من آخر إجراء اتخذ فيها ، وتبدأ مدة السقوط في حالة الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته (م 133) . وإذا انقطعت الخصومة بعد صدور الحكم في الدعوى وبعد بدء ميعاد الطعن في الحكم، فإن الميعاد يقف إلى أن يتم تبليغ الحكم وبعدها يستكمل الميعاد من اليوم التالي للتبليغ. أما إذا كان الانقطاع قبل بدء ميعاد الطعن فيجب تبليغ الحكم لإزالة انقطاع الخصومة.
(1) نقض مدني 117/2005 تاريخ 4/4/2006 ج 2 ص 270.
(1) أنور طلبة ج2 ص 531 وما بعدها.
(1) د . أحمد هندي ص 775 .
(1) د. أحمد هندي ص 778.