المطلب الثاني
الشروط الشكلية
حددت المادة (143) من قانون التجارة الشروط الشكلية اللازمة لصحة التظهير فنصت على أنه:
- يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به .
- ويجب أن يوقع عليه المظهر “.
وعلى ذلك يشترط لصحة التظهير شكلاً شرطان : الكتابة ، وتوقيع المظهر .
1- الكتابة :
يشترط أن يتم التظهير كتابة، وأن يرد على الشيك ذاته تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للشيك . فإذا تم التظهير على ورقة منفصلة فإنه يعد حوالة مدنية وفق أحكام القانون المدني وليس قانون الصرف .
ولا يشترط أن يرد التظهير في مكان معين من الشيك أو أن يفرغ في صيغة معينة، أو أن يشتمل على بيانات محددة . بل يجوز أن يرد على وجه الشيك وإن جرى العمل على وضع التظهير على ظهر الشيك حتى لا يلتبس الأمر بين كون الموقع مظهراً أو ضامناً ، ولكن لا يجوز أن يكون التظهير على وجه الشيك دون ذكر بيانات التظهير .
وإذا استغرقت التظهيرات ظهر الشيك، يجوز أن يرد التظهير على ورقة أخرى متصلة بها ، وفي العادة يذكر فيها ملخص بيانات الشيك حتى لا يتم فصلها عن تلك الورقة وإرفاقها بورقة أخرى على سبيل الغش .
2- توقيع المظهر :
يعد توقيع المظهر تعبيراً منه عن إرادته في نقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر إليه، وضمان الوفاء به في ميعاد الاستحقاق. ويسري على توقيع المظهر ما قلناه بخصوص توقيع الساحب فلا ضرورة لتكرار ذلك . على أنه إذا تعدد المستفيدون في الشيك، فيلزم لصحة التظهير أن يوقعوا جميعاً، لأن توقيع بعضهم فقط يعد بمثابة تظهير جزئي، وقد سبق القول إن التظهير الجزئي يقع باطلا .
وتنص المادة 143/3 على أنه ” يجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له ، وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على ورقة متصلة به “.
ويفهم من هذا النص أن التظهير نوعان :
النوع الأول : تظهير على بياض
ويكون التظهير على بياض في صورتين :
- أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر فقط دون تعيين اسم المستفيد . ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة أن يكتب على ظهر السند أو على الورقة المتصلة به .
- أن يظهر السند لحامله، حيث أجاز المشرع تظهير السند لحامله فيذكر في التظهير “ادفعوا لحامله” أو “ومني لحامله”. واعتبرت المادة 142/3 تظهير السند لحامله تظهيراً على بياض. ومع أن المشرع أوجب أن يرد التظهير على بياض على ظهر السند دون وجهه، فإن التظهير للحامل يجوز أن يرد على ظهر السند وعلى وجهه ، لأن وجود صيغة التظهير تمنع اختلاط التظهير للحامل بالضمان الذي يرد على وجه السند .
وإذا كان التظهير على بياض، يجوز لحامل الشيك وفق المادة 144/2 أن يختار أحد الحلول الآتية :
- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر فيحوله إلى تظهير اسمي ، فإذا كتب اسم شخص آخر غيره لن يكون اسمه ظاهراً على الشيك وبالتالي لن يكون مسؤولاً عن وفاء الشيك ، ولا يستطيع الحاملون المتعاقبون ملاحقته .
- أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . وفي هذه الحالة يكون بسبب تظهيره الجديد ضامناً وفاء الشيك قبل الحاملين اللاحقين .
- أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهره . ولا يترتب أي التزام صرفي على مجرد المناولة وبالتالي لا يترتب عليه أي ضمان بالوفاء .
النوع الثاني : تظهير اسمي
والتظهير الاسمي هو التظهير الذي يتضمن اسم المظهر إليه وتوقيع المظهر. كأن يكتب مثلاً “ادفعوا لفلان” أو “ومني لفلان” أو “ومني لأمر فلان”. أو أية عبارة تفيد نقل الحق الثابت في الشيك لشخص آخر كما لو كتب على ظهر الشيك ” القيمة وصلتني من فلان ” أو ” استلمت المبلغ من فلان “، ثم يضع توقيعه تحت هذه العبارة . ويجوز أن يتم هذا التظهير على وجه السند، أوعلى ظهره، أو على الورقة المتصلة به.
3- بيان التاريخ
لا يشترط المشرع لصحة التظهير بيان تاريخ التظهير ، ولكن جرت العادة أن يؤرخ التظهير ويفيد ذكر تاريخ التظهير في تحديد مدى أهلية المظهر وقت التظهير، وما إذا كان التظهير قد تم في فترة الريبة أم قبل ذلك . وما إذا كان التظهير قد وقع بعد تاريخ الاستحقاق وقبل عمل احتجاج عدم الوفاء أم وقع بعد الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج .
وقد حرص المشرع في حالة تأريخ التظهير أن يكون هذا التاريخ صحيحاً، فنص في المادة 151 من قانون التجارة على أنه ” لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزويراً “. وعلى الرغم من أن نص المادة 151 اقتصر على ذكر تقديم تاريخ التظهير، فقد ذهب رأي إلى أن ذكر التاريخ على خلاف الحقيقة سواء كان سابقاً أم لاحقاً يعد تحريفاً للحقيقة في محرر ويعد تزويراً يخضع للعقوبة المقررة لجريمة التزوير . غير أن هذا القول غير مقبول لأن القياس في المسائل الجزائية غير جائز، وبخاصة أن المشرع لا يعد تقديم تاريخ إنشاء الشيك تزويرا .