الفصل الثاني – الاعتماد المستندي

تمهيد:

يعد الاعتماد المستندي عملية ائتمان قصيرة الأجل ذات أهمية اقتصادية كبيرة في نطاق عقود التجارة الدولية، ووسيلة مضمونة لتسوية المدفوعات الناتجة عن المبادلات الدولية، تؤمن المصالح المتعارضة للبائع والمشتري، باعتباره أنسب الوسائل التي عرفت لإتمام عمليات التجارة بين تجار في دولتين مختلفتين.

فالتجارة تقوم على الثقة، في حين أن هذه الثقة صعبة التحقق بين تاجرين لا يعرف أحدهما الآخر معرفة تامة، رغم حاجتهما إلى التعامل معا، لذلك فإن البائع لا يطمئن إلى إرسال البضاعة إلا إذا تحقق أنه سيقبض ثمنها، والمشتري لا يطمئن إلى دفع الثمن إلا إذا تحقق من وصول البضاعة إليه، لذلك ابتدع العمل المصرفي الاعتماد المستندي الذي يؤدي نتيجة تدخل المصارف إلى أن يطمئن كل من الطرفين تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه، حيث يقوم مصرف المشتري بفتح اعتماد بالثمن لصالح البائع؛ ثم يدفع له قيمته متى أرسل له البائع مستندات البضاعة التي حددها المشتري، وتحقق المصرف من تطابق هذه المستندات مع تعليمات العميل.

وقد أدى اتساع حجم التجارة الخارجية بين الدول، إلى اتساع نطاق استخدام الاعتمادات المستندية كوسيلة لدفع الثمن في البيوع الدولية التي يتم بها استيراد البضائع وتصديرها بين أطراف من دول مختلفة، وتطلب ذلك ضرورة توحيد القواعد التي تحكم هذه الاعتمادات بحيث تحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن مقدما بهدف تلافي الصعوبات والمنازعات التي تنشأ نتيجة اختلاف القوانين والأعراف الوطنية السائدة داخل الدول، والتي قد تعيق التجارة الدولية.

لذلك عقدت غرفة التجارة الدولية عدة مؤتمرات لهذه الغاية، وأثمرت جهودها إلى وضع مجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرت في مؤتمر فينا سنة 1933، وقد تم تعديل هذه القواعد في السنوات 1951 و1962و 1974 و1983 و1993 وأخيرا في النشرة 600 التي أصبحت نافذة في 1/7/2007.

وقد لقيت هذه الأصول والأعراف الدولية نجاحا كبيرا في العمل، ولذلك فإن أغلب التشريعات الوطنية التي نظمت أحكام الاعتماد المستندي استمدت أحكامها من هذه القواعد، بل إن بعضها نص على أن تسري على الاعتمادات التي لم يرد في شأنها نص خاص القواعد الواردة في الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، ومنها قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، وكذلك مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المادة 372/3. بينما لم ينظم قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 الاعتمادات المستندية، لذلك فإن المصارف أصبحت تطبق هذه الأصول والأعراف الموحدة على الاعتمادات التي تفتحها بصفتها أحكاما عامة للاعتمادات المستندية بالإضافة إلى شروطها الخاصة. (1)

غير أن الأصول والأعراف الموحدة ليس لها صفة الإلزام، وإنما يجب الاتفاق على الأخذ بها بين الأطراف إذ تعتبر مكملة لإرادة المتعاقدين وتسد النقص فيما لم يتفقوا عليه، كما يجب الإشارة إليها في خطاب الاعتماد المرسل إلى المستفيد، كما قد يتفق الأطراف صراحة على استبعاد هذه القواعد، حيث نصت المادة الأولى من النشرة 600 تحت عنوان نطاق تطبيق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أن ( الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية تنقيح عام 2007 منشور غرفة التجارة الدولية رقم 600 هي القواعد التي تطبق على أي اعتماد مستندي (الاعتماد) ( بما في ذلك إلى الحد الذي يمكن أن ينطبق على اعتماد الضمان) عندما ينص الاعتماد صراحة على أنه يخضع لهذه القواعد. هذه القواعد ملزمة لجميع أطرافها ما لم تعدّل أو تستثنى صراحة في الاعتماد).

وسوف نعرض للاعتمادات المستندية في أربعة مباحث، نخصص الأول لتعريف الاعتماد المستندي وبيان أطرافه؛ وطريقة تنفيذه، والثاني لخصائصه، والثالث لأنواع الاعتمادات المستندية، والرابع لآثار الاعتماد المستندي.

المبحث الأول

تعريف الاعتماد المستندي وأطرافه وطريقة تنفيذه

ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين، الأول تعريف الاعتماد المستندي وأطرافه، والثاني طريقة تنفيذ الاعتماد المستندي.

المطلب الأول

تعريف الاعتماد المستندي وأطرافه

عرفت المادة الثانية من النشرة 600 الاعتماد بأنه (يعني أي ترتيب مهما كان اسمه أو وصفه ويكون غير قابل للنقض وبالتالي يشكل تعهدا محددا من المصرف المصدر للوفاء بتقديم مطابق).

كما عرفته المادة 372/1 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني بأنه (عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى الآمر، لصالح شخص آخر يسمى المستفيد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل).(2)

ويتبين من هذا التعريف أنه يشترك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي أطراف ثلاثة وهم:

  1. العميل المشتري أو المستورد في عقد بيع البضاعة، ويسمى الآمر لأن المصرف إذا قبل فتح الاعتماد عليه أن يتقيد بتعليمات العميل.
  2. المصرف فاتح الاعتماد وقد وصفته النشرة 600 بالمصرف المصدر، وهو مصرف المشتري الذي يفتح الاعتماد بناء على طلب عميله المشتري، ويتعهد للبائع المستفيد بدفع قيمة الاعتماد مقابل تقديم المستندات التي حددها المشتري.
  3. المستفيد، وهو البائع أو المصدّر الذي يفتح الاعتماد لصالحه، والذي تدفع له قيمة الاعتماد عندما يقدّم مستندات البضاعة للمصرف.

وبالإضافة إلى هذه الأطراف الثلاثة، قد يكون هناك طرف رابع يسمى المصرف المراسل أو الوسيط، وهو مصرف موجود في بلد البائع المستفيد، يختاره المصرف فاتح الاعتماد ليقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد. وهذا المصرف يقوم بإخطار البائع بوجود اعتماد لمصلحته، وفي هذه الحالة لا يلتزم بشيء عندما يقتصر دوره على مجرد التبليغ؛ ولا يترتب في ذمته أي التزام تجاه المستفيد البائع إلا إذا أخطأ في التبليغ؛ فيكون مسئولا عن هذا الخطأ، لذلك إذا تعذر على المستفيد تحصيل قيمة الاعتماد فإنه لا يستطيع الرجوع على المصرف المراسل أو الوسيط.

غير أن المصرف فاتح الاعتماد قد يتفق مع المصرف المراسل أو الوسيط بأن يعزز أو يؤيد الاعتماد، أي بأن يلتزم بذات التزام المصرف فاتح الاعتماد، وفي هذه الحالة يسمى بالمصرف المعزز أو المؤيد أو المؤكد.

المطلب الثاني

خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي

يمر فتح الاعتماد المستندي وتنفيذه بمراحل مختلفة نوضحها بالمثال التالي.

لنفرض أن تاجرا في فلسطين اشترى بضاعة من مصنع في إيطاليا بموجب عقد بيع دولي وبلغ ثمن البضاعة والمصاريف وأجرة النقل والتأمين مبلغ عشرة آلاف دينار.

يذهب التاجر المشتري إلى مصرفه في فلسطين ويطلب منه فتح اعتماد مستندي قصير الأجل بالمبلغ المذكور لصالح المستفيد وهو المصنع في إيطاليا، ويوقع على النموذج المعد من المصرف الذي يتضمن شروط الاعتماد وتعليمات المشتري بشأن البضاعة محل البيع والمستندات التي يجب أن تصحبها.

يقوم المصرف بإرسال خطاب إلى المستفيد إما مباشرة أو بواسطة مصرف موجود في إيطاليا يسمى المصرف المراسل، يبلغه فيه بفتح الاعتماد وباستعداده لأداء المبلغ له أو دفع قيمة سند السحب الذي يسحبه المستفيد عليه، مقابل تسليم مستندات البضاعة المبينة في الخطاب.

متى تسلم المصنع الإيطالي المستفيد خطاب الاعتماد يكون له أحد أمرين، إما أن يتقدم مباشرة إلى المصرف الفلسطيني لتسليم مستندات البضاعة وسحب قيمة الاعتماد، أو – وهو الغالب في العمل – يسحب سند سحب على المصرف الفلسطيني لصالح مصرف آخر في إيطاليا كمستفيد ويسلمه المستندات المطلوبة ويحصل منه على قيمته، ومن ثم يقوم المصرف الإيطالي المستفيد في سند السحب بتسليم المستندات إلى المصرف الفلسطيني ويطالبه بقيمة سند السحب.

يقوم المصرف الفلسطيني بفحص المستندات للتأكد من سلامتها ظاهريا ومطابقتها لتعليمات المشتري الآمر، ثم يدفع قيمة الاعتماد للمصنع الإيطالي، أو قيمة سند السحب للمصرف الإيطالي بعد استرداده منه؛ واسترداد المستندات المرفقة به. وبذلك تنحصر العلاقة بين التاجر الفلسطيني والمصرف الفلسطيني.

أما إذا أخطر المصرف الفلسطيني المصنع الإيطالي بفتح الاعتماد بواسطة مصرف مراسل في إيطاليا، فإن البائع الإيطالي يقوم بشحن البضاعة وبتسليم المستندات إلى المصرف المراسل في بلده بدل أن يرسلها إلى المصرف الفلسطيني فاتح الاعتماد، حيث يقوم المصرف المراسل بفحص المستندات ليتحقق من تطابقها مع شروط الاعتماد نيابة عن المصرف الفلسطيني، ثم يرسلها للمصرف الفلسطيني. وإذا كان الاعتماد معززا من المصرف الإيطالي المراسل، فإن دوره في هذه الحالة لا يقتصر على مجرد تسلم المستندات وفحصها وإرسالها إلى المصرف الفلسطيني، بل يلتزم أيضا بدفع قيمة الاعتماد إلى المصنع الإيطالي المستفيد من الاعتماد، وبذلك تنحصر العلاقة بين المصرف الفلسطيني والمصرف الإيطالي.

يحتفظ المصرف بمستندات البضاعة كرهن لضمان قيام التاجر بوفاء قيمة الاعتماد الذي فتح له، فإذا دفع هذه القيمة سلمه المصرف المستندات وبذلك تعتبر العملية منتهية، حيث يقوم التاجر بناء على هذه المستندات بتسلم البضاعة.

أما إذا لم يدفع التاجر قيمة الاعتماد، فإن المصرف يبقى حابسا للمستندات ويتسلم بموجبها البضاعة عند وصولها، ويقوم بالتنفيذ عليها ليستوفي قيمة الاعتماد، أو من مبلغ التأمين إن كانت البضاعة قد هلكت. أي أن الاعتماد يكون مضمونا برهن يقع على المستندات التي تمثل البضاعة، ولذلك أطلق عليه اسم ” المستندي”.

المبحث الثاني

خصائص الاعتماد المستندي

بالإضافة للخصائص العامة للاعتماد المستندي كعقد، فإن له خصائص خاصة يمتاز بها عن غيره من العقود.

المطلب الأول

الخصائص العامة للاعتماد المستندي

  1. عقد الاعتماد المستندي هو عقد رضائي لأن المشرع لم يفرض شكلا معينا لإبرام العقد، غير أن العمل جرى على أن يكون الاعتماد مكتوبا وفق نموذج معد من قبل المصرف لهذا الغرض، نظرا للشروط والبيانات العديدة التي يتوقف عليها فتح هذا الاعتماد وتنفيذه، والتي يصعب تقديم الدليل عليها بطرق الإثبات الأخرى في حال نشوب خلاف بشأنها.
  2. الاعتماد المستندي هو عمل مصرفي، وبالتالي فإنه يعتبر بالنسبة للمصرف فاتح الاعتماد عملا تجاريا بحكم ماهيته الذاتية، وحيث إن العميل الآمر يكون عادة تاجر؛ فإن الاعتماد المستندي يكون بالنسبة له عملا تجاريا بالتبعية.
  3. عقد الاعتماد المستندي هو عقد زمني مستمر التنفيذ نظرا لما يستغرقه الوفاء بجميع الالتزامات المتولدة عنه من وقت في ميدان التجارة الخارجية.
  4. عقد الاعتماد المستندي هو عقد من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين بما يرتبه من التزامات متبادلة على طرفيه، حيث يلتزم المصرف بفتح الاعتماد وتنفيذه لمصلحة المستفيد، وفي المقابل يلتزم العميل الآمر برد المبلغ المدفوع لصالحه من الاعتماد مع المصاريف والعمولة التي يستحقها المصرف حتى في حالة عدم استعمال المستفيد الاعتماد.

المطلب الثاني

الخصائص الخاصة للاعتماد المستندي

بالإضافة إلى الخصائص العامة، يقوم الاعتماد المستندي على مبادئ أساسية من شأنها تحقيق النتائج المرجوة منه؛ والتي تميزه عن غيره من العقود؛ رغم ما يجمعه ببعضها من أحكام مشتركة، كعقد الوكالة وعقد الكفالة، وفي مقدمة هذه المبادئ، مبدأ استقلال عقد الاعتماد المستندي عن عقد البيع الذي فتح الاعتماد بسببه، ومبدأ المطابقة الظاهرية للمستندات.

الفرع الأول
مبدأ استقلال عقد الاعتماد المستندي

نصت المادة 4 من النشرة 600 للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أنه:

  1. الاعتماد بطبيعته عملية مستقلة عن عقد البيع أو غيره من العقود التي قد تستند إليها. المصارف بأي حال غير معنية أو ملزمة بمثل ذلك العقد. وبناء عليه فإن تعهد المصرف بالوفاء أو بالتداول أو بأداء أي التزام آخر بموجب الاعتماد لا يكون خاضعا لأي ادعاءات أو حجج من طالب الإصدار ناتجة عن علاقاته بالمصرف المصدر أو بالمستفيد.

ولا يحق للمستفيد بأي حال من الأحوال أن ينتفع من العلاقات التعاقدية القائمة بين المصارف أو بين طالب الإصدار والمصرف المصدر.

  1. يجب على المصرف المصدر أن لا يشجع أي محاولة من قبل طالب الإصدار بأن يُضَمِن كجزء مكمّل للاعتماد نسخا من العقد التحتي أو عن الفاتورة المبدئية أو أي شيء مماثل.

كما نصت المادة 372/2 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على أن (2-عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبيا عن هذا العقد).

وبناء على استقلال الاعتماد المستندي عن العقد الذي فتح بسببه وعن جميع العقود الأخرى ذات العلاقة به، فإن المستفيد يحتفظ بحقه من الاعتماد كاملا بمجرد الوفاء بشروطه، بغض النظر عن مدى تنفيذه لالتزاماته تجاه الآمر المتعاقد معه، وعن مدى تنفيذ الآمر لالتزاماته تجاه المصرف فاتح الاعتماد.

وبالمقابل يبقى المستفيد ملزما بتنفيذ شروط الاعتماد؛ إذا أراد الاستفادة منه، بغض النظر عن مدى التزام طرفي عقد فتح الاعتماد بشروطه، وعن مدى التزام أطراف العقود (المبرمة بين المصرف فاتح الاعتماد والمصارف المتوسطة لتنفيذه) بشروط هذه العقود.

الفرع الثاني
مبدأ المطابقة الظاهرية للمستندات

نصت المادة 5 من النشرة 600 للأصول والأعراف الدولية على أنه (تتعامل المصارف بمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات أو أداء التي من الممكن أن تتعلق بها المستندات).

ونصت المادة 14 بخصوص فحص المستندات على أن (أ-يجب على المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته والمصرف المعزز؛ إن وجد، والمصرف المصدر أن يفحصوا التقديم، استنادا إلى المستندات وحدها، لتحديد ما إذا كانت المستندات تشكل في ظاهرها تقديما مطابقا أم لا).

كما نصت المادة 373 من المشروع الفلسطيني على أنه (يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد، إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد).

ونصت المادة 379/1 منه على أن (على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات لبعضها ولتعليمات الآمر بفتح الاعتماد).

ونصت المادة 380/1 منه على أنه (لا مسئولية على المصرف إذا كانت المستندات في ظاهرها مطابقة للتعليمات التي تلقاها من الآمر).

وبناء على المطابقة الظاهرية للمستندات، يتحقق عمليا استقلال عقد الاعتماد المستندي عن العقد الذي فتح بسببه؛ وعن جميع العقود الأخرى ذات العلاقة، فيسهل بذلك على المصرف فاتح الاعتماد تنفيذ مهمته؛ وتخف بالتالي مسئوليته، وهذا ما يشجع المصارف على فتح الاعتمادات المستندية بشروط أبسط مما لو كان عليها فحص البضاعة ذاتها بدلا من فحص المستندات الممثلة لها.

(1)(1) عزيز العكيلي، المرجع السابق، صفحة 420.

(2)(2) وهو ذات التعريف الوارد في المادة 341/1 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.