الفصل الثاني – الاستئناف

مقدمة

      الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى؛ عملا بمبدأ التقاضي على درجتين. ويقصد منه إتاحة الفرصة لمن صدر ضده الحكم من أول درجة؛ أن يعيد طرح النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة من المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة الفصل في ذات النزاع مرة ثانية، لذلك لا يجوز كقاعدة عامة طرح طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية.

      ويوفر الطعن بالاستئناف ضمان العدالة، لأنه يؤدي إلى تدارك أخطاء القضاة، وهم بشر غير معصومين عن الخطأ، كما أنه يؤدي إلى استدراك الخصوم لما فاتهم تقديمه من دفاع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى، فضلا عن أن إمكانية إعادة النظر فيما سبق الفصل فيه من محكمة أول درجة أدعى إلى تحقيق الاطمئنان واليقين القانوني، واستقرار المراكز القانونية للأفراد.

      ولا ينحصر دور الاستئناف في مراقبة صحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بل يؤدي إلى إعادة طرح القضية أمام محكمة الدرجة الثانية للفصل فيها من جديد، ويعطي قاضي الاستئناف كافة سلطات قاضي أول درجة حتى يتمكن من فحص النزاع مرة ثانية، بحيث يكون لمحكمة الاستئناف إعادة الفصل في ذات النزاع الذي فصلت فيه محكمة أول درجة وإنهاء النزاع من حيث الوقائع والقانون، لذلك لا يجوز الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية إلا مرة واحدة.

      ويخضع الاستئناف كطريق من طرق الطعن في الأحكام؛ للقواعد العامة للطعن التي أوردناها في الفصل الأول، سواء بالنسبة للأحكام القابلة للطعن، أم بالنسبة لميعاد الطعن وتبليغه.

تقسيم:

      يشتمل هذا الفصل على ستة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: الأحكام القابلة للاستئناف.

المبحث الثاني: ميعاد الطعن بالاستئناف.

المبحث الثالث: إجراءات تقديم الاستئناف.

المبحث الرابع: آثار الطعن بالاستئناف.

المبحث الخامس: إجراءات الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية.

المبحث السادس: عوارض الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية.

المبحث السابع: الحكم في الاستئناف.

المبحث الأول

الأحكام القابلة للاستئناف

      تحديد الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف يقود إلى تحديد مقابل ومواز وهو تحديد الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف حتى يتم تحديد نطاق الدراسة في هذا المبحث على وجه دقيق.

      ويقضي مبدأ التقاضي على درجتين بجواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، أي الأحكام الصادرة من محكمة الصلح أو محكمة البداية بوصفها محكمة أول درجة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أن المشرع يحدد نصابا للاستئناف يورد عليه نوعين من الاستثناءات، أحدهما يجوز فيه استئناف الحكم، والثاني لا يجوز فيه استئناف الحكم، وذلك بصرف النظر عن النصاب.

      ونتكلم عن قاعدة النصاب واستثناءاتها في المطالب الثلاثة التالية:

المطلب الأول

نصاب الاستئناف

      نرجع في تحديد نصاب المحكمة النهائي إلى نصوص القانون المعمول به في هذا الصدد. حيث نجد أن المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2005  تنص على أن حكم محكمة الصلح يكون قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا (1)، بينما لا نجد نصا مماثلا بالنسبة لمحكمة البداية .

وتهدف فكرة النهائية – كقيد يحد من إمكانية الطعن في أحكام محكمة أول درجة بالاستئناف – إلى إعمال مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، بحيث لا نصل إلى العدالة بإجراءات طويلة معقدة، وألا يتكلف الأفراد نفقات باهظة أو يمضي وقت طويل حتى يصل صاحب الحق إلى حقه، فقد لاحظ المشرع أن بعض الحالات تقتضي منع الاستئناف وبالذات في الدعاوى قليلة الأهمية التي لا تحتمل مصاريف التقاضي على درجتين، بجانب أن حسن سير القضاء يقتضي تفرغ محاكم الدرجة الثانية للدعاوى الهامة، خاصة وأن الدعاوى قليلة الأهمية لا تثير في الغالب صعوبات يقتضي عرض النزاع فيها على درجتين.

 وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة الصلح يكون ابتدائيا، أي قابلا للاستئناف إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار مهما كانت قيمتها (2)، أو إذا تجاوزت قيمة الدعوى ألف دينار أردني، أما الأحكام الصادرة عن محاكم البداية فإنها جميعا تقبل الطعن بالاستئناف إلا ما نص القانون صراحة على عدم جواز استئنافها.(1)

     وتتبع في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف؛ القواعد المقررة لتحديد الاختصاص القيمي والنوعي الواردة في المواد (31-38) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي سبق بيانها(2)

المطلب الثاني

الأحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب

      أجاز المشرع استئناف بعض الأحكام والقرارات بصرف النظر عن النصاب، وهذه الأحكام هي:

أولا: القرارات الصادرة في المواد المستعجلة

      تنص المادة (202) على أنه “يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها”.

      وعلى ذلك يجوز استئناف القرارات الصادرة في المواد المستعجلة في جميع الأحوال سواء صدر الحكم المستعجل من قاضي الأمور المستعجلة أم من محكمة الموضوع في طلب تابع للدعوى الأصلية، وذلك بغض النظر عن قيمة الدعوى الأصلية، وذلك لأن الطلب المستعجل له كيان مستقل عن الطلب الأصلي، ولذلك فإنه يقدر من حيث القابلية للاستئناف تقديرا مستقلا دون اعتداد بقيمة الدعوى الأصلية. وبما أنه طلب غير قابل للتقدير، فإن قيمته تزيد على عشرة آلاف دينار، وبالتالي يجوز الطعن فيه بالاستئناف في جميع الأحوال، حتى لو كانت الدعوى الأصلية التي صدر بمناسبتها القرار المستعجل بحسب قيمتها لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف. وذلك راجع لاعتبارات السياسة التشريعية التي شيد نظام القضاء المستعجل بناء عليها.

ثانيا: الأحكام الباطلة

      تنص المادة (203) على أنه “يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب … وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم” وللوقوف على ما شاب الحكم من بطلان يتعين الرجوع إلى القواعد الواردة في شأن إجراءات الخصومة وما يلحق بها من أوجه البطلان، وإلى القواعد الخاصة ببطلان الأحكام، والحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.

      فيكون الحكم باطلا بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام كأن تكون المحكمة التي أصدرته غير مختصة نوعيا أو قيميا،(1) وكذلك إذا بني على إجراءات باطلة، كما لو كانت المطالبة القضائية باطلة، أو تضمنت إجراءات الخصومة إخلالا بحق الدفاع، أو استند الحكم إلى إجراء باطل من إجراءات الإثبات.

      كما يكون الحكم باطلا إذا شاب أحد عناصره عيب يبطله، كما لو صدر من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا، أو صدر في غير جلسة علنية، أو بغير حضور القضاة الذين أصدروه أو توقيعهم على المسودة، كذلك إذا لم يكن مسببا أو كان ينقصه أحد البيانات اللازمة لصحته، كذلك يبطل الحكم لقصور في أسبابه الواقعية.

      ولا تقتصر قابلية الأحكام الباطلة للاستئناف على الأحكام الصادرة في حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى (الصلح)؛ بل تنطبق على كافة الأحكام الصادرة بصفة نهائية من هذه المحكمة أيا كان سبب هذا الوصف، وهكذا يجوز استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بسبب بطلانه ولو نص القانون على أنه نهائي، أو كان المحكوم عليه قد تنازل عن استئنافه.

      أما إذا قبل المحكوم عليه الحكم، فليس له الطعن فيه وفقا لهذا النص، ولو كان الحكم باطلا، لأن قبوله بهذا الحكم يفترض فيه أنه قد تنازل عن التمسك بأوجه البطلان التي تشوبه.

      ومن المناسب هنا أن نفرق بين الحكم الباطل والحكم المعدوم أو المنعدم، أي الذي يفقد صفة الحكم لأنه فقد ركنا من أركانه الأساسية أو شابه عيب جوهري أصاب كيانه:

  1. فمن ناحية صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية، يعد الحكم معدوما:
    1. إذا صدر من شخص لا يعد قاضيا، أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية بعد، أو من قاض زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل؛ أو الإحالة إلى التقاعد؛ أو الاستقالة.
    1. إذا صدر الحكم من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله.
    1. إذا صدر من قاضيين بدلا من ثلاثة.
    1. إذا صدر من جهة قضائية غير مختصة في نظر الجهات القضائية الأخرى، فيعد معدوما الحكم الصادر من محكمة إدارية في مسألة من اختصاص القضاء العادي.
  • ومن ناحية صدور الحكم في خصومة، يعد معدوما:
    • الحكم الصادر على من لم يبلغ لائحة الدعوى، أو على من تم تبليغه بإجراء معدوم؛ كما لو ثبت بحكم القضاء تزوير ورقة التبليغ ففقد كيانه ووجوده.
    • الحكم الصادر على من أخرجته المحكمة من الخصومة قبل صدور الحكم فيها.
    • الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى عليه، أو على من لم يكن ممثلا فيها على وجه الإطلاق.
    • الحكم في غير ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأنه يعد صادرا في غير خصومة.
  • ومن ناحية تحرير الحكم، يعد معدوما:
    • الحكم غير المكتوب.
    • الحكم الذي لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته.
    • الحكم الذي لم يذكر فيه إطلاقا اسم المحكوم له أو المحكوم عليه.

      وتبدو أهمية التفرقة بين الحكم الباطل الحكم المعدوم في أن الحكم الباطل يعد قائما ومرتبا كل آثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه بالطعن فيه وفق طرق الطعن المقررة في القانون، وتزول حالة بطلان الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا، أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك.

      أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء، ولا يرتب أي أثر قانوني، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه؛ وإنما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء، ويجوز إقامة دعوى مبتدأة بطلب انعدامه، ولا تزول حالة انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك.

ثالثا: الحكم النهائي الصادر من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

      تنص المادة (203) على أنه “يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام…”.

      فإذا حدثت مخالفة للاختصاص الوظيفي أو النوعي، بأن رفعت دعوى إلى محكمة الصلح لا تدخل في اختصاصها وظيفيا أو نوعيا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف حتى لو كانت قيمة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لا تتعدى ألف دينار.

          على أن هذا النص لا ينطبق إذا كانت المحكمة قد أخطأت في قواعد تقدير قيمة الدعوى أو في تطبيق هذه القواعد على الدعوى، إذ في هذه الحالة يمكن الطعن بالاستئناف وفق القواعد العامة ، بحسبان أن الحكم رغم صدوره في دعوى تدخل حسب قول المحكمة في حدود نصابها النهائي ، هو حكم صدر في حدود نصابها الابتدائي وفقا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق بالنسبة لتقدير قيمة الدعوى.

رابعا: الحكم النهائي الصادر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه.

      تنص المادة (204) على أنه “يجوز استئناف جميع الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب النهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه إذا اتحدا في الخصوم والسبب والموضوع، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون ما لم يكن قد صار نهائيا عند رفع الاستئناف”.

      ويسمح المشرع بالطعن في الأحكام لرفع التناقض بينها، ويشترط لذلك:

  1. صدور حكم من محكمة أول درجة في حدود النصاب النهائي، ويسوي الفقه بين الحكم النهائي الصادر في حدود نصاب المحكمة التي أصدرته، وبين الحكم غير القابل للاستئناف لأي سبب كان. وعلى ذلك إذا صدر هذا الحكم من محكمة أول درجة وكان قابلا للطعن فيه بالاستئناف وقبل المحكوم عليه هذا الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف لم يجز له الطعن فيه فصار نهائيا.
  2. أن يكون هذا الحكم النهائي قد صدر بعد سبق صدور حكم أول في ذات النزاع الذي صدر بمناسبته الحكم النهائي.

      ومعنى ذلك أن تقام دعوى أمام محكمة أول درجة ويصدر فيها حكم، ثم يعاد إقامة ذات الدعوى مرة أخرى أمام محكمة أول درجة ويصدر فيها حكم نهائي، أي أن الحكم الثاني هو الحكم النهائي، أما الحكم الأول فإن النص يفترض أنه لم يحز قوة الأمر المقضي وقت صدور الحكم الثاني، أي أن يكون هذا الحكم الأول قابلا للطعن فيه بالاستئناف، أو قد طعن فيه بالفعل بهذا الطريق. فإذا لم يكن كذلك بمعنى أنه قد صار نهائيا وقت صدور الحكم الثاني النهائي، فإن طريق الطعن الوحيد المذكور في هذا المجال هو الطعن بالنقض إعمالا للمادة (2/226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

      ويمكن أن يتحقق هذا الفرض إذا رفعت قضية وحكم فيها، ثم أعيد رفع ذات القضية من جديد ولم يتمسك صاحب المصلحة بحجية الأمر المقضي فيه، ولا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، فيتصور في هذه الحالة صدور حكمين قضائيين في نزاع واحد، ومثل ذلك أن يقوم وكيل التفليسة بإقامة دعوى سبق أن أقامها المدين المفلس وصدر فيها حكم، أو قيام الورثة بإقامة دعوى سبق إقامتها من المورث ويحكم فيها.

  • أن يكون الحكمان الأول والثاني صادرين في ذات النزاع، أي أن يتحدا في الخصوم والسبب والموضوع، فيتحد في الدعويين مجموع الوقائع المولدة للحق المدعى به في الطلبين.
  • وجود تعارض بين الحكمين يستحيل معه تنفيذهما تنفيذا متعاصرا، ويتحقق هذا التعارض بين الحكمين إذا اشتملا على نصوص متناقضة أو متنافية. مثال ذلك أن يصدر حكم من محكمة صلح ببطلان عقد إيجار قيمته ألف وخمسمائة دينار، ثم يصدر حكم لاحق من محكمة صلح بإلزام المستأجر بدفع أجرة للعين المؤجرة قدرها تسعمائة دينار، فالحكم الأخير صادر في حدود النصاب النهائي، ومع ذلك يجيز القانون استئنافه لرفع التناقض بينه وبين الحكم السابق ببطلان الإيجار.

      ويؤدي استئناف الحكم الجديد إلى استئناف الحكم السابق بقوة القانون ما لم يكن قد صار نهائياً عند رفع الاستئناف، وتصبح سلطة المحكمة شاملة بالنسبة لهما، فيجوز أن تلغي أو تعدل أحدهما حسبما تراه وفقا للقانون، أما إذا كان الحكم الأول قد صار نهائيا عند رفع الاستئناف، فإنه لا يطرح بطبيعة الحال أمام محكمة الاستئناف، ولا يبقى لها سوى تعديل الحكم الجديد لرفع التناقض بين الحكمين.


(1) نقض مدني 117/2006 تاريخ 20/6/2007 ج 3 ص 92، وكان موضوع الدعوى المطالبة بمبلغ 800 دينار، نقض مدني 84/2006 تاريخ 1/11/2007 ج 3 ص 110.

(2) نقض مدني 26/2006 تاريخ 9/5/2007 ج 3 ص 81 وقد جاء فيه ( إن دعوى إخلاء المأجور من ضمن اختصاص محكمة الصلح ولم يرد ما يفيد أن الأحكام فيها نهائية حسب قيمة الدعوى ، بمعنى أنها خاضعة للاستئناف ). نقض مدني 160/2008 تاريخ 30/12/2008 ج 4 ص 238 وقد جاء فيه ( المعيار المعول عليه في اعتبار الحكم الصلحي نهائيا يلحق بالقيمة المطالب بها التي تقل عن ألف دينار ضمن إطار الاختصاص القيمي ، ولا ينسحب ذلك على الاختصاص النوعي مثل دعاوى تخلية المأجور ، الأمر الذي ينهض معه القول إن الحكم الصادر في دعاوى التخلية بغض النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي يغدو = = خاضعا للطعن بطريق الاستئناف والقول بغير ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية بأكثر مما تحتمل.

(1) ) في مصر نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن … ويكون حكمها ( أي المحكمة الابتدائية) انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

(2) يرجع لما قبله صفحة 183 وما بعدها.

(1) نقض مدني 91/2003 تاريخ 7/7/2004 ج 1 ص 253.