الفصل الثاني – أركان الحق

الفرع الرابع

أنواع الشخص الحكمي

يتضح من نص المادة (50) من القانون المدني وجود نوعين من الأشخاص الحكمية :

1) الأشخاص الحكمية العامة:

تنقسم الأشخاص الحكمية العامة إلى طائفتين :

  1. الأشخاص الإقليمية ، وهي الأشخاص الحكمية العامة التي يشمل اختصاصها – بحسب الأصل – جميع المرافق العامة في حدود إقليم معين أو مدينة معينة ، وهي الدولة والبلديات .
  2. الأشخاص الحكمية النوعية ، وهي أشخاص عامة لا ترتبط بإقليم معين ، ولكن تنزل لها الدولة عن مرفق معين أو نوع معين من النشاط العام ، وتكل لها إدارته، وتمنحها في ذلك استقلالا ذاتيا ، وهي بوجه عام الهيئات والمؤسسات العامة كالجامعة الأردنية وجامعة اليرموك .

ويتم إنشاء الشخص الحكمي من هذه الطائفة بقانون خاص يتضمن الاعتراف له بالشخصية القانونية ويزوده بمزايا السلطة العامة، لذا فإن قراراته تعتبر إدارية ويجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري .

وتشمل هذه الطائفة النقابات المهنية كنقابات المحامين والأطباء والمهندسين وغيرهم، لأنها تجمع مقومات هذه الأشخاص ، فإنشاؤها يتم بقانون ، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام ، ولها على أعضائها سلطة تأديبية ، ولهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار المهنة ، واشتراك الأعضاء فيها حتمي .

2) الأشخاص الحكمية الخاصة :

يؤسس هذه الأشخاص ويتولى إدارتها أفراد عاديون ولا تتمتع بنصيب من السلطة وهي تنقسم إلى طائفتين :

  1. مجموعة الأموال ، وهي تتكون من أموال ترصد لتحقيق غرض معين وتشمل الأوقاف والمؤسسات الخاصة التي تهدف لأعمال البر والرعاية الاجتماعية سواء كانت إنسانية أم دينية أم علمية أم فنية ، دون أن تقصد إلى تحقيق ربح مادي ، كالملاجئ والمستشفيات ، والمبرات ، والمعاهد العلمية .
  2. جماعات الأشخاص ، وهي تتكون من عدة أشخاص لتحقيق غرض معين سواء كانت تهدف لتحقيق الربح المادي كالشركات المدنية والتجارية . أم تهدف لغرض آخر غير تحقيق الربح كالنوادي الرياضية والثقافية والأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية ، طالما كان هذا الغرض غير مخالف للنظام العام والآداب .