الفرع الثالث
خصائص الشخص الحكمي
1) ذمة الشخص الحكمي
للشخص الحكمي ذمة مالية مستقلة ، بحيث تخصص حقوقه لضمان التزاماته فلا يجوز لدائني المؤسسين أو الأعضاء التنفيذ بديونهم على أموال الشخص الحكمي لأنها ليست أموال مدينيهم ، كما لا يجوز لدائني الشخص الحكمي التنفيذ على أموال المؤسسين أو الأعضاء الخاصة . ولكن يستثنى من ذلك شركات التضامن إذ يعتبر الشركاء المتضامنون ضامنين لديون الشركة بحيث تضاف ذمتهم إلى ذمتها دون أن تختلطا معا .
2) أهلية الشخص الحكمي
للشخص الحكمي أهلية وجوب محدودة بالغرض الذي أنشئ من أجله . أما بالنسبة لأهلية الأداء فإنها لا تتوفر للشخص الحكمي لأنه بطبيعته لا إرادة له . لذلك يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته .
وقد يكون ممثل الشخص الحكمي :
– واحدا كالمدير أو الرئيس . أو
– عدة أشخاص كمجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية .
وفي كلا الحالين يبقى هذا الممثل محدود الصلاحية بمبدأ التخصص وينحصر نشاطه في حدود الغرض الذي يهدف الشخص الحكمي إلى تحقيقه .
3) موطن الشخص الحكمي
يكون موطن الشخص الحكمي في المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسي، وهو يذكر في النظام الأساس للشخص الحكمي .
وإذا كان للشخص الحكمي فروع في أماكن مختلفة ، يعتبر مركز كل فرع موطنا بالنسبة إلى أعمال هذا الفرع .
4) اسم الشخص الحكمي :
لكل شخص حكمي اسم يتميز به عن غيره من الأشخاص الحكمية الأخرى. ويجب أن يذكر اسم الشخص الحكمي في سند إنشائه . وهو يستمد عادة من الغرض الذي أنشئ الشخص الحكمي من أجله ، ويكون له حماية قانونية تماما كاسم الشخص الطبيعي.
5) الجنسية
لكل شخص حكمي جنسية تبين تبعيته لدولة معينة ، وهذه الجنسية غير مرتبطة بجنسية أصحابه أو المؤسسين له . وتفيد جنسية الشخص الحكمي في الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي تقررها الدولة للوطنين .
وهناك عدة معايير لتحديد جنسية الشخص الحكمي منها مكان التأسيس ، أو مكان الاستغلال وممارسة النشاط ، أو مكان مركز الإدارة الرئيسي .
وقد أخذ المشرع الأردني في قانون الشركات لسنة 1964 بمعيار مكان التأسيس، فاعتبر الشركة وطنية إذا تم تأسيسها في الأردن ، ولكنه أوجب في الوقت نفسه على تلك الشركات أن يكون مركز إدارتها الرئيسي الفعلي في المملكة .
نهاية الشخص الحكمي
ينتهي الشخص الحكمي بانتهاء الأجل المحدد له في سند إنشائه ، أو بانتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله ، أو بحله اختياريا بإرادة المكونين له ، أو حله إجباريا بصدور حكم قضائي للأسباب الواردة في القانون .
ومتى انتهت شخصية الشخص الحكمي صفيت ذمته ، أي سددت ديونه ، ووزع ما تبقى من المال وفقا لما هو مقرر في سند إنشائه .