المطلب الثاني
الأشخاص الحكمية أو الاعتبارية
في كلامنا عن الشخص الحكمي سوف نبين أولا تعريفه ونطاقه ، ثم نعرض لكسب الشخصية الحكمية وانتهاؤها ، ونبين بعد ذلك خصائص الشخص الحكمي ، وأخيرا أنواع الشخص الحكمي في الفروع التالية .
الفرع الأول
الشخص الحكمي ونطاقه
الشخص الحكمي هو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ، يرمي إلى تحقيق غرض معين ، ويمنحه القانون شخصية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض ، ويكون مستقلا ومتميزا عن الأشخاص المكونين له أو المنتفعين منه ، كالدولة والجمعيات والشركات وغيرها .
فالشخص الحكمي إما أن يتكون من :
- مجموعة أشخاص تجمعت لتحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات والنقابات أو
- من مجموعة أموال تخصص لغرض من أغراض البر والمنفعة العامة كالأوقاف أو المستشفيات والملاجئ والمعاهد العلمية وهي ما يطلق عليها المؤسسات .
نطاق أو حدود الشخصية الحكمية
تثبت للشخص الحكمي شخصية حكمية قانونية محدودة فيتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات اللازمة لتحقيق الغرض الذي وجد من أجله ، لذلك تكون أهليته في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو يقررها القانون ، فلا يجوز لمستشفى مثلا أن يؤجر بعض الغرف للنوم كفندق ، ولا لجمعية إسكان المتاجرة ببيع شقق . وهو يختلف عن الشخص الطبيعي الذي يباشر نشاطه في كل مجال يروق له ما دام غير مخالف للنظام العام أو الآداب . كما تثبت له حقوق ملازمة لصفته كإنسان أو تهدف إلى حماية كيانه المادي كما سبق وبينا .
الفرع الثاني
كسب الشخصية الحكمية وانتهاؤها
كسب الشخصية الحكمية
تبدأ الشخصية القانونية للشخص الحكمي بتوفر عنصرين :
- عنصر موضوعي : يتمثل في وجود جماعة من الأشخاص لها تنظيم يضمن حسن سير العمل فيها ، أو مجموعة من الأموال تخصص بإرادة منشئ الشخص المعنوي، وتهدف إلى تحقيق غرض معين . ويجب أن يكون هذا الغرض ممكنا ومشروعا ومستمرا بصفة دائمة أو لمدة محدودة ، سواء كان ماليا كما في الشركات أم غير مالي كما في الجمعيات والنقابات .
- وعنصر شكلي : يتمثل في اعتراف الدولة لتلك الجماعة أو المجموعة بالشخصية القانونية صراحة أو ضمنا . ويتم هذا الاعتراف بأحد طريقين :
الأول : | الاعتراف العام ، حيث يضع المشرع شروطا عامة إذا توفرت في جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال التي نص عليها القانون تحديدا ، اكتسبت الشخصية القانونية دون حاجة إلى اعتراف خاص . |
الثاني: | الاعتراف الخاص ، بحيث يصدر نص قانوني خاص بقيام الشخصية الحكمية في كل حالة على حدة ، ويعد الاعتراف العام هو الأصل بينما يعد الاعتراف الخاص استثناء من ذلك الأصل . |
انتهاء الشخصية الحكمية
تختلف أسباب انتهاء الشخصية الحكمية بحسب نوع الشخص الحكمي والظروف الخاصة به :
- فقد تنتهي الشخصية الحكمية بطريقة طبيعية :
أ- إذا تحقق الغرض الذي قام من أجله . أو
ب- إذا أصبح هذا الغرض مستحيلا . أو
ج- إذا انقضى الأجل الذي حدد للشخص الحكمي إذا نص على مثل هذا التحديد
كما لو أنشئت شركة معينة لمدة محددة . أو
د- إذا انخفض عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون .
- كما قد تنتهي الشخصية بطريقة اختيارية :
أ- إذا قررت السلطة الإدارية مثلا حل شخص حكمي في الأحوال التي يحددها
القانون كما في حل الجمعيات .
ب- أو بقرار من السلطة القضائية بحل شخص حكمي لسبب من الأسباب التي
يقررها القانون .
ج- أو بسحب ترخيص شخص حكمي حصل على اعتراف خاص .
د- أو باندماج شخص حكمي بشخص حكمي آخر مثل اندماج شركة في شركة
أخرى .
ويترتب على انتهاء الشخصية الحكمية تصفية حقوق والتزامات هذا الشخص ، وتبقى شخصيته قائمة بالقدر اللازم وإلى أن تتم نهائيا ، أما في حالة الاندماج فإن حقوق والتزامات الشخص المندمج تبقى قائمة وتنتقل إلى الشخص المندمج به أو الشخص الجديد .