الفصل الثاني – أركان الحق

ثانيا : عوارض الأهلية

قد يبلغ الشخص سن الرشد ولكن تعرض له أمور تؤثر على التمييز عنده وتعدم أهليته أو تنقصها، وهو ما يعرف بعوارض الأهلية ، وهذه العوارض نوعان ، منها ما يصيب الشخص في عقله وهي الجنون والعته . ومنها ما يصيب الشخص في تقديره وتدبيره وهي السفه والغفلة .

1) الجنون: وهو مرض يصيب عقل الإنسان ويفقده التمييز فلا يعتد بأقواله وأفعاله.

والمجنون محجور لذاته دون حاجة إلى صدور قرار من القاضي بالحجر عليه .

والجنون قسمان :

جنون مطبق يستوعب جميع الأوقات ، ويعتبر المجنون في هذه الحالة في حكم الصغير غير المميز . وجنون غير مطبق يجن فيه الشخص بعض الأوقات ويفيق في بعضها . ويعتبر في حال إفاقته في حكم العاقل .

2) العته:

وهو نقصان العقل واختلاله يجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. وهو عبارة عن جنون هادئ .

والمعتوه كالمجنون محجور لذاته دون حاجة إلى صدور قرار بالحجر عليه . كما أن تصرفاته تكون في حكم تصرفات الصغير المميز .

3) السفه والغفلة:

السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ويبذر في نفقاته ويضيع أمواله بالإسراف . أما ذو الغفلة فهو شخص لا يحسن التمييز بين الرابح والخاسر من التصرفات فيخدع في معاملاته بسهولة وغبن .

وكل من السفه والغفلة يصيب التدبير ولا يصيب العقل ، لذلك لا يعدمان الأهلية بل ينقصان منها . ولا يعتبر السفيه أو ذا الغفلة ناقص الأهلية إلا إذا صدر قرار من المحكمة بالحجر عليه . وقبل الحجر تكون تصرفاته صحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ . أما بعد الحجر فيكون في حكم الصبي المميز .