الفصل الثاني – أركان الحق

يتضح من تعريف الحق أن للحق ركنان هما : أشخاص الحق ، محل الحق . لذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي .

المبحث الأول : أشخاص الحق .

المبحث الثاني : محل الحق .

المبحث الأول

أشخاص الحق

الشخص في اللغة هو الإنسان أو الفرد . أما في القانون فهو كل من كان صالحا لأن تقرر له حقوق ويتحمل بالواجبات .

وتثبت هذه الشخصية في الأصل للإنسان بمجرد ولادته ، وهو ما يطلق عليه الشخص الطبيعي . كما أنها تثبت أيضا لبعض المجموعات من الأشخاص أو الأموال كالجمعيات والشركات والأوقاف ، وهي ما يطلق عليه الأشخاص الحكمية ، أو المعنوية، أو الاعتبارية .

فالأشخاص إذن قد يكونون طبيعيين ، وقد يكونون اعتباريين . ونتناول كلا منهم في مطلب على التوالي .

المطلب الأول

الشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي هو الإنسان . فكل إنسان يعد وفقا للقانون شخصا قانونا ، أي شخصا صالحا للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات .

وتثبت الشخصية القانونية للإنسان رغم انعدام الإرادة والإدراك لديه كالطفل والمجنون .

بدء الشخصية :

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته ، وهذا يعني ضرورة توفر شرطين :

  1. أن تتم ولادة الجنين بانفصاله عن أمه انفصالا تاما .
  2. أن يكون حيا لحظة انفصاله ، ولو مات عقب ولادته مباشرة .

وتثبت حياة المولود بما يدل عليها من علامات ظاهرة تدل على الحياة كالبكاء والتنفس والحركة والصراخ . ويمكن إثبات ذلك بالطرق كافة . كما أن للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة من الأطباء .

مركز الجنين (الحمل المستكن)

للجنين وفق القانون والفقه الإسلامي أهلية وجوب قاصرة على صلاحية كسب طائفة من الحقوق كالوصية والوقف والميراث . غير أن هذه الحقوق تكون موقوفة على شرط تمام ولادته حيا ، فإذا ولد حيا تأكدت شخصيته واستقرت له حقوق من وقت الحمل، وإذا ولد ميتا اعتبر كأن لم يكن فيعود النصيب المحجوز في الميراث أو الوصية إلى ورثة المتوفى .

نهاية الشخصية

تنتهي شخصية الإنسان بموته . ويجوز إثبات الوفاة بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية لأن واقعة الوفاة هي واقعة مادية .

ومع ذلك تقضي القاعدة الشرعية بأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون ، لذلك تعتبر شخصية المتوفى موجودة حكما لا حقيقة طيلة الفترة التي تستغرقها تصفية التركة .

المفقود

المفقود هو الغائب الذي لا يعلم أهو حي أم ميت

ويفرق القانون بالنسبة لحكم المفقود بين حالات ثلاث :

الأولى:حالة المفقود في جهة معلومة الذي يغلب على الظن موته لأنه فقد في حرب أو زلزال أو فيضان ، وفي هذه الحالة يحكم بموت المفقود بعد سنة من تاريخ فقده .
الثانية:حالة المفقود في جهة معلومة الذي يغلب على الظن موته لأسباب غير المذكورة في الحالة الأولى، ويحكم بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.
الثالثة:حالة المفقود في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن موته ، كمن يسافر إلى بلد آخر لطلب العلم، أو السياحة، أو التجارة، ثم لا يعود ولم تعلم حياته من مماته، وفي هذه الحالة حيث لا يغلب عليه الهلاك، يفوض القاضي في تحديد المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود . على أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب على الظن موته . ومن البديهي ألا تقل عن أربع سنوات .

ويكون الحكم بموت المفقود بناء على طلب كل ذي شأن . ويجب في كل الأحوال أن يتحرى عليه القاضي بالوسائل التي يراها كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا حيا أو ميتا.

وإذا حكم بموت المفقود ، يترتب على ذلك انقضاء شخصيته القانونية ، ولذلك : توزع أمواله على ورثته الموجودين وقت الحكم . وتعتد الزوجة عدة الوفاة .

فإذا ظهر المفقود بعد الحكم بوفاته : يسترد الموجود من ماله مع ورثته ولا يرجع عليهم بما هلك منه . أما بالنسبة لزوجته ، إذا لم تكن قد تزوجت تكون له . أما إذا كانت قد تزوجت وتحققت حياته قبل الدخول فيفسخ عقد زواجها وتعود لزوجها الأول . أما إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها فلا يفسخ النكاح وتبقى لزوجها الثاني .