المبحث الثاني
نشأة المتجر وانقضاؤه
1- نشأة المتجر :
ينشأ المتجر من اجتماع العناصر المادية والمعنوية اللازمة له . ويوجد المتجر متى أصبح معدا لاستقبال الجمهور وفتح أبوابه لهذا الغرض بحيث يكون التعامل معه ممكنا ولو لم يكسب أي عميل بالفعل ، فلا يشترط الاستغلال الحقيقي بل يكفي أن يكون ذلك ممكنا ، لإمكان اتصال المتجر بالزبائن .
2- انقضاء المتجر :
ينقضي المتجر بتوقف الاستغلال نهائيا بشكل يؤدي إلى ضياع الزبائن .
وقد يكون التوقف اختياريا بإرادة المالك إذا قرر إغلاق المتجر بإرادته . كما قد يكون جبرا عنه في حالات عدة منها : حظر الاشتغال بالتجارة في نوع الاستغلال الذي يقوم به المتجر ، واحتكار الدولة لهذا الاستغلال أو لأي سبب يتصل بالمنفعة العامة ، وأمر الإدارة بإغلاق المتجر نهائيا لمخالفة الشروط التي نص عليها القانون ، والحكم بإفلاس التاجر وتصفية المتجر .
الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة انقضاء المتجر :
- شطب التسجيل في سجل التجارة حتى يبقى السجل صورة صادقة عما ورد فيه .
- إخطار دائرة ضريبة الدخل بتوقف المتجر عن العمل حتى تكف عن مطالبته بالضريبة .