المطلب الرابع
مرحلة تمهيدية في التعاقد
الوعد بالتعاقد – والعربون
الفرع الأول
الوعد بالتعاقد
قد يرغب شخص في التعاقد ، لكنه لا يكون مستعدا للتعاقد في الحال فهل يجوز أن يبرم وعدا بالتعاقد ؟
في الإجابة على هذا التساؤل نجد جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية وأهل الظاهر يقولون إن الوفاء بالوعد غير لازم قضاء فليس للموعود مطالبة الواعد قضاء بالوفاء به . وهذا الرأي مطبق عندنا في الضفة الغربية .
بينما أخذ القانون المدني الأردني لسنة 1976 بإلزام الواعد بالوفاء بالوعد عملا بأحد الأقوال عند المالكية وبما قاله ابن شبرمه ” الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر “. وذلك توسعة على الناس في التعامل لما في ذلك من فوائد عملية لا تخفى ، ولما تقتضيه ضرورات التعامل . فهناك ظروف تحمل الموعود له أن يقف البت في العقد حتى يتبين أمره ، وهو في الوقت ذاته لا يأمن أن يعدل الطرف الآخر عن الصفقة إذا لم يستوثق منه بوعد بقيده (1) .
الفرع الثاني
العربون
العربون هو مبلغ من المال ، يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد ، وهو نوعان .
1) عربون التأكيد :
حيث يبرم المتعاقدان عقدا باتا ، ولتأكيد انعقاد العقد يدفع أحدهما قسطا من التزامه كعربون ، ويقبله الطرف الآخر للدلالة على بدء تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما .
ويعد العربون في هذه الحالة مجرد دفعة على الحساب تخصم من التزامات من دفعه ، ولا يجوز لمن دفع العربون في هذه الحالة أن يتخلص من التزامه بترك المبلغ الذي سلمه للمتعاقد الآخر ، بل يجب عليه أن ينفذ التزامه وفقا للقواعد العامة .
فإذا رفض أحد الطرفين تنفيذ التزامه كان للطرف الآخر طلب التنفيذ العيني ، أو طلب فسخ العقد . وله في الحالتين أن يطلب تعويضا إذا أصابه ضرر، ويقدر التعويض بصرف النظر عن قيمة العربون ، فقد يكون التعويض أكثر أو أقل من قيمة العربون . وعربون التأكيد متفق على جوازه في الفقه الإسلامي، وهو المطبق في الضفة الغربية.
2) عربون العدول :
وهو ما نص عليه القانون المدني الأردني في المادة (107) أخذا برأي الحنابلة وبعض المالكية ، ونصها :
- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
- فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله “.
فالعربون يعد ثمنا لحق كل من المتعاقدين في العدول عن العقد ، وهذا يدل على أن المتعاقدين لم يقصدا الارتباط بالعقد نهائيا . كما يثبت الحق في العربون ولو لم يترتب على العدول ضرر . فإذا وقع ضرر بسبب العدول يتجاوز مقدار العربون يجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقا للقواعد العامة .
(1)(1) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ص 99 .