المطلب السابع
مراتب انعقاد العقد
ينقسم العقد بالنسبة لأثر توفر وعدم توفر أركانه وشروط انعقاده إلى عقد صحيح، وعقد فاسد ، وعقد باطل (1) . ونتناول كل واحد منها بإيجاز في فرع على التوالي .
الفرع الأول
العقد الصحيح
العقد الصحيح هو العقد السليم من الخلل في أركانه وأوصافه . ويكون العقد كذلك إذا تحقق فيه ما يأتي :
- توفر شروطه من رضا ، وتطابق الإيجاب والقبول .
- توفر الأهلية في المتعاقدين .
- توفر الشروط اللازمة في المحل .
- توفر الشروط اللازمة في السبب .
والعقد النافذ إما أن يكون لازما فلا يستطيع أحد طرفيه أن يستقل بفسخه كالبيع والإيجار ، وإما أن يكون غير لازم يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه .
والعقد إما أن يكون غير لازم بطبيعته كالوديعة بدون أجر ، والوكالة ، والعارية. أو لأن أحد العاقدين ثبت له حق الرجوع كما في الغلط والتغرير المقترن بغبن ، أو لأنه ثبت له خيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار التعيين .
ولكن قد يكون العقد الصحيح غير نافذ أي لا ينتج أثره لتخلف شرط من شروط صحته . ويسمى في هذه الحالة بالعقد الموقوف ، لأن نفاذه موقوف على إجازة شخص معين ، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل .
ومن حالات العقد الموقوف :
- تصرف ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر .
- تصرف الفضولي في مال غيره .
- تجاوز النائب حدود نيابته .
- تصرف المكره .
الفرع الثاني
العقد الفاسد
العقد الفاسد هو عقد أركانه وشروطه سليمة ، ولكن صاحب انعقاده وصف منهي عنه أفسده ، لذلك يجب فسخه لاقترانه بالوصف المنهي عنه ، فإذا زال سبب فساده صح.
والأسباب التي تجعل العقد فاسدا في المذهب الحنفي بالرغم من انعقاده هي :
- الغرر في وجود المحل أو في تعيينه .
- أن يكون مقدور التسليم ولكن بضرر .
- الشرط الفاسد .
- الربا .
والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثر ، ولا تلحقه الإجازة ، ولكل من عاقديه أو ورثته من بعده الحق في طلب فسخ العقد بعد إعذار العاقد الآخر . ولكن إذا زال سبب الفساد فإنه ينقلب إلى عقد صحيح .
الفرع الثالث
العقد الباطل
العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه ، ويكون ذلك في الحالات الآتية :
- إذا اختل ركن فيه مثل عدم تطابق الإيجاب والقبول ، أو صدور الرضا من غير المميز والمجنون .
- عدم توفر أحد شروط المحل أو السبب .
- عدم توفر الشكل الذي قرره القانون إذا كان العقد من العقود الشكلية .
والعقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر لأنه عقد معدوم ولا وجود له إلا من حيث الصورة فقط . لذلك لا يملك أي من المتعاقدين جبر الآخر على تنفيذه . وإذا حدث أن نفذه العاقد باختياره فإنه لا يترتب عليه أثره ، فلا يمتلك المشتري المبيع ولو قبضه ، وللمتعاقد أن يسترد ما سلمه سواء أعلم بالبطلان عند التسليم أم لم يعلم .
ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد ، كما أن للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها ، أي ولو لم يطلب منها ذلك المدعي أو المدعى عليه .
(1)(1) العقد الفاسد انفرد به الفقه الحنفي وأخذت به مجلة الأحكام العدلية كما أخذ به القانون
المدني الأردني .