المطلب الثاني
آثار عقد وديعة الأوراق المالية
يرتب عقد وديعة الأوراق المالية التزامات متقابلة في ذمة طرفيه وهما المصرف والعميل، والتزامات أحدهما تعد حقوقا للآخر، لذلك نبحث التزامات المصرف وحقوقه ، ثم التزامات وحقوق العميل، في فرعين.
الفرع الأول
التزامات وحقوق المصرف
تعد وديعة الأوراق المالية وفق المادة 116/1 من قانون التجارة، وديعة كاملة، لذلك فإن المصرف يلتزم بردها عينا كما تقضي القواعد العامة(19) فلا يجوز له أن يرد غيرها ولو كانت متماثلة في القيمة، وفي ذلك نصت المادة 344/2 من المشروع على أنه … ويلتزم المصرف برد الصكوك بذاتها، ما لم يتفق أو يقضي القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.
كما لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الأوراق المودعة أو يستعملها لنفسه دون إذن من المودع؛ وإلا يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، لأنها أمانة في يده. (20) وعلى ذلك لا يجوز للمصرف أن يرتب عليها حقوقا للغير دون إذن المودع؛ كأن يرهنها ضمانا لدين يعقده لحسابه، ولو كان ينوي استعادتها من الدائن المرتهن قبل موعدها، فإن فعل ذلك فتلفت أو نقصت قيمتها كان المصرف ضامنا لها.(21) والتزم بتعويض العميل المودع عن الضرر الذي يلحق به من جراء ذلك.
غير أن هذا المنع ليس من النظام العام، بل يجوز وفق نص المادة 115 من قانون التجارة الاتفاق على منح المصرف حق التصرف بالأوراق المودعة على أن يكون هذا الاتفاق خطيا، متضمنا منح المصرف دون قيد حق التصرف في الأوراق المودعة، أو الاعتراف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.
أولا: الالتزام بالحفظ.
من الناحية المادية: يلتزم المصرف وفق القواعد العامة بالمحافظة على الوديعة بنفسه أو يستحفظها أمينه كمالِ نفسه؛ فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ولا على أمينه. (22) ولكن ليس له إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن، فإن أودعها فهلكت صار ضامنا ثم إذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير أو تعد منه، فالمودع مخير إن شاء ضمنها للمستودع الأول وإن شاء ضمنها الثاني، فإذا ضمنها للمستودع الأول يرجع على الثاني بما ضمنه. (23)
كما أن الأصل أن يحفظ المصرف الأوراق المالية المودعة في مكان الإيداع؛ المتفق عليه بين طرفي العقد، فلا يجوز له نقلها إلى مكان آخر دون إذن من العميل المودع.
غير أنه استثناء يجوز للمصرف المودع لديه أن يتخلى عن حيازة الأوراق المودعة أو نقلها ضمن التدابير الضرورية الواجب اتخاذها لحماية الوديعة، وفي ذلك نصت المادة 341/2 من مشروع قانون التجارة على أنه: (ولا يجوز للمصرف أن يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك). كما لو اتفق مع العميل على حفظ الأوراق المالية لدى بنك مراسل في الخارج، أو لدى المركز الرئيسي للمصرف لتسهيل العمليات المتعلقة بها، أو لدى إحدى شركات الحفظ. وكذلك في حالة الضرورة عملا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات، مثل اندلاع حرب أو فوضى أمنية عارمة يخشى فيها هلاك الأوراق المودعة، فيلجأ المصرف إلى حفظها لدى مصرف آخر أو في فرع آخر في موقع جغرافي آمن.
ومن الناحية القانونية: يجب على المصرف المودع لديه اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للمحافظة على الوديعة ذاتها وعلى الثمار الناتجة عنها. فإذا خرجت من حيازته خلسة؛ وجب عليه القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للمعارضة في الوفاء للحائز غير الشرعي بقيمتها أو بأرباحها وفوائدها، وأن يباشر إجراءات استردادها سواء باسمه الشخصي باعتباره هو الملتزم بردها إلى العميل المودع، أو باعتباره نائبا عن المودع بصفته حائزا لها بالنيابة عن العميل المودع.
كما يلتزم المصرف بالمحافظة على الثمار الناتجة عن الوديعة، مثل قبض أرباحها أو فوائدها، ومراعاة نتيجة سحب اليانصيب المتعلق بها.
وما دام المصرف يتقاضى أجرا مقابل التزامه بالمحافظة على الوديعة، فعليه أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد. وفي ذلك نصت المادة 341/1 من مشروع قانون التجارة على أنه (على المصرف أن يبذل في المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك).
وتقدر عناية الرجل المعتاد وفقا لعناية المصارف في الحفظ باعتبار المصرف شخصا مهنيا محترفا، لذلك يسأل عن إخطائه ولو كانت يسيرة. ويكون المصرف مرتكبا خطأ إذا لم يبذل كل العناية اللازمة والتي يفرضها العرف والعادات المصرفية. ولا يعفى من المسئولية في حفظ الأوراق المالية، إلا إذا أثبت ظرف القوة القاهرة.
ثانيا: الالتزام بإدارة الأوراق المالية المودعة.
يلتزم المصرف المودع لديه بإدارة محفظة الأوراق المالية للعميل، سواء ورد النص على هذا الالتزام في العقد صراحة؛ أو لم يرد النص على ذلك، فعقد الإيداع في ذاته يرتب التزاما على المصرف بإدارة هذه الأوراق لصالح العميل دون حاجة لنص أو اتفاق خاص، والقول بخلاف ذلك يعني حصر التزام المصرف في حفظ الأوراق المالية ماديا وردها عند الطلب فقط؛ مقابل حصوله على أجر. (24) لذلك فالمصرف مسئول عن إدارة محفظة الأوراق المالية للعميل ما لم يرد الاتفاق على عدم مسئولية المصرف المودع لديه عن إدارة الأوراق المالية المودعة.
وفي ذلك نصت المادة 342 من مشروع قانون التجارة على أنه:
- يلتزم المصرف بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك، وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك، ما لم يتفق على غير ذلك، وتقيد تلك المبالغ في حساب المودع.
- وعلى المصرف القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التي يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه.
فالعميل عند إيداع الأوراق المالية لدى المصرف؛ لا يهدف إلى مجرد حفظ هذه الأوراق ماديا فقط، وإلا استأجر خزانة لحفظها بأجر زهيد. وإنما يهدف من إيداع الأوراق المالية لدى المصرف إلى التحرر من تبعة إدارتها والاستفادة من الخدمات التابعة التي يقدمها المصرف، كما أن المصرف الذي يحوز هذه الأوراق يقوم بهذا الدور مقابل الفوائد التي تعود عليه من هذه العمليات التابعة لوديعة الأوراق المالية، ولا يتصور عملا أن يقوم المصرف بحفظ وديعة الأوراق المالية لديه دون أن يمارس الأعمال التي فيها حياتها واستمرارها، كجني ثمارها المتمثلة في تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات وقيمة الكوبونات والتحقق من نتيجة الجوائز في اليانصيب وقبضها، أو تحصيل قيمة السندات المستهلكة أو المباعة واستبدالها لتجديد حياتها. (25)
وتنص المادة 343 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني أن: على المصرف أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك، ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم تصله تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على المصرف أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع المصاريف، فضلا عن العمولة العادية.
وبناء على هذا النص، على المصرف أن يخطر العميل بمستجدات ظروف الأوراق المودعة التي تستلزم موافقته أو تتوقف على اختياره، لتجنب الخسارة وتحقيق المكاسب، مثل الاكتتاب أو بيع حقوق الاكتتاب بالأسهم الجديدة في حالة زيادة رأسمال الشركة المصدرة للأوراق المودعة، أو استبدال بضعة أسهم قديمة بسهم واحد جديد في حال قررت الشركة تجميع الأسهم، أو تحويل سندات العميل إلى أسهم، وذلك حتى لا تفوت هذه الحقوق على العميل المودع وفق تقدير المصرف بما يحقق مصلحة العميل المودع؛ في حالة عدم وصول تعليمات المودع في الوقت المناسب.
وغالبا ما يتم النص على هذه الخدمات في عقد الوديعة ذاته، أو في المطبوعات التي يصدرها المصرف ويوزعها على عملائه بقصد جذب أكبر عدد من العملاء لديه، كما أن العرف والعادات المصرفية تقضي بذلك حتى في حال عدم النص عليها في العقد.
ومن البديهي أن يلتزم المصرف المودع لديه بأن يعلم العميل المودع بجميع المعلومات المتعلقة بإدارة الأوراق المالية المودعة مع تقديم حساب عنها.
أما أعمال الإدارة الأخرى التي تقتضي تدخل العميل المودع؛ فإن المصرف لا يستطيع القيام بها دون إذن من العميل بذلك، كقيام المصرف باستخدام الأسهم المودعة في حضور الجمعيات العامة للشركات التي أصدرتها، لأن العميل يبقى – رغم الإيداع-هو المالك لهذه الأسهم، وبالتالي يكون له وحده ممارسة التصويت المتعلق بها؛ إلا إذا فوض المصرف القيام بذلك وفي حدود التفويض، ما لم تكن هناك ظروف تستدعي تدخل المصرف المودع لديه حفاظا على حقوق العميل المودع. (26)
ثالثا: الالتزام برد الوديعة.
على المصرف أن يرد الأوراق المالية إلى المودع أو وكيله أو ورثته بعد أن يتحقق من شخصية وأهلية طالب الاسترداد، وإلا فإنه يكون مسئولا إذا كان الرد لشخص ليس له صفة في استردادها. وقد وردت إشارة غير مباشرة لهذا الالتزام في المادة 116 من قانون التجارة، كما نصت المادة 344/1 من المشروع على أنه يلتزم المصرف برد الصكوك المودعة بمجرد أن يطلب إليه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الصكوك للرد. ونصت المادة 345/1 منه على أنه يكون الرد لمودع الصك، أو لخلفائه، أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص، ولو تضمن الصك ما يفيد ملكيته للغير. وعلى ذلك على المصرف أن يمتنع عن الرد إذا كان من قدم له الإيصال شخص آخر غير المودع أو من يمثله قانونا.
كما أنه وفق نص المادة 345/2 من المشروع، إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع، وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهي النزاع بشأنه رضاء أو قضاء، وعلى مدعي الاستحقاق إقامة دعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء، وإلا اعتبر الادعاء كأن لم يكن.
وعلى المصرف أيضا أن يمتنع عن رد الوديعة للمودع إذا أفلس بعد الإيداع، حيث ترتفع يده عن جميع أمواله ويكون الاسترداد من صلاحية وكيل التفليسة وفق المادة 327 من قانون التجارة.
ويقوم المصرف برد الأوراق مقابل تسلم إيصال الإيداع الذي سلمه للعميل عند الإيداع. ومع ذلك يحق للعميل استرداد الأوراق المالية ولو لم يكن حائزا للإيصال؛ إذا تمكن من إثبات حقه في الاسترداد؛ وتقوم دفاتر المصرف في هذه الحالة بدور هام في الإثبات، كما تقوم دفاتر الجهة التي أصدرت هذه الأوراق بدور في الإثبات أيضا؛ لأنها تحتفظ بسجل يدون فيه أسماء مالكيها. وغالبا يطلب المصرف من العميل في مثل هذه الحالة أن يوقع على إيصال بالاستلام.
وإذا نشأ للمصرف حق على الأوراق المالية يخوله حبسها، فإن له أن يمتنع عن ردها؛ كما لو امتنع العميل عن دفع أجرة الوديعة؛ أو إذا أقرض المصرف المودع بضمانها، إذ يصبح المصرف عندئذ دائنا مرتهنا لها؛ فيكون من حقه حبسها إلى أن يستوفي دينه. غير أن حق الحبس لا يشمل إلا الديون والالتزامات المتعلقة بالأوراق المالية المودعة فقط. ولذلك لا يجوز للمصرف الامتناع عن الرد تمسكا بالمقاصة بين حق العميل المودع ودين له في ذمة هذا العميل، لأن المقاصة لا تجوز في هذه الحالة لعدم توافر شروطها قانونا.
ويلتزم المصرف برد الوديعة في مكان تسليمها إليه، أي في المكان الذي تم فيه الإيداع، كما يلتزم برد الصكوك بذاتها؛ ما لم يتفق أو يقضي القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى،(27) وتكون نفقات الرد والتسليم على المودع.(28)
أما من حيث الزمان، فإنه وفق المادة 344/1 من المشروع يلتزم المصرف برد الصكوك بمجرد أن يطلب إليه المودع ذلك، مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الصكوك للرد. ومعنى ذلك أنه في غياب الاتفاق على موعد للرد، تعد الوديعة تحت الطلب، بحيث يكون للمودع أن يطلب استرداد الأوراق المالية المودعة في أي وقت ملائم، ومن البديهي أن يكون للمصرف كذلك أن يرد هذه الأوراق للمودع، بمعنى أن للطرفين طلب الرد أو الاسترداد في أي وقت ملائم.
أما إذا كان هناك نص في العقد يحدد موعدا كأجل لرد الأوراق المالية المودعة، فيجب احترام هذا الأجل، ولا يجوز للمودع طلب الرد قبل حلول الأجل المتفق عليه، ما لم يكن الأجل مقررا لمصلحة أحد الطرفين، فيكون له التنازل عن هذا الأجل ما دام لا يترتب على هذا التنازل ضرر للطرف الآخر.
وتنص بعض المصارف في عقودها على وقائع معينة تؤدي إلى إنهاء العقد فورا، دون حاجة إلى إخطار، كوفاة المودع أو إفلاسه، أو إخلاله بالتزاماته.
حقوق المصرف:
تقابل التزامات المصرف حقوقا له وهي، الأجر مقابل الحفظ، وأجر آخر مقابل الإدارة، والمبالغ التي أنفقها للمحافظة على الوديعة أو للمطالبة بحقوق مالكها. وله وفقا للقواعد العامة حق حبس الأوراق المالية المودعة لديه ضمانا لاستيفاء ما له من أجر ومصروفات تتعلق بها. وفي ذلك نصت المادة 341/3 من المشروع على أنه (ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلا عن المصروفات الضرورية).
جزاء إخلال المصرف بالالتزام بالرد:
يترتب على إخلال المصرف بالتزامه بالرد مسئوليته تجاه العميل المودع، وهذه المسئولية يمكن أن تكون جزائية متى توافرت شروط جريمة إساءة الائتمان وفق المادة 422 من قانون العقوبات لسنة 1960، فضلا عن المسئولية المدنية المتمثلة بدعوى الاسترداد من جهة وبدعوى التعويض من جهة أخرى.
الفرع الثاني
التزامات وحقوق العميل
التزامات العميل:
تنص المادة 341/3 من مشروع قانون التجارة على أنه: ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلا عن المصروفات الضرورية.
فعقد وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد ملزم لجانبين، حيث يلتزم العميل بدفع الأجر المتفق عليه إلى المصرف المودع لديه نظير التزام المصرف بحفظ الأوراق المالية. والغالب أن يستقل المصرف بتحديد هذا الأجر الذي يذكر ضمن شروط العقد. وفي حال عدم الاتفاق على مقدار الأجر، يكون للمصرف المودع لديه المطالبة بالأجر في ضوء ما جرى عليه العرف، وإلا فيعود تقديره للقاضي، وذلك لأن عقد وديعة الأوراق المالية يعد عملا تجاريا يتنافى مع نية التبرع.
ويكون دفع الأجر في الوقت المتفق عليه في العقد، وسواء دفعة واحدة أو على أقساط تستحق في مواعيد معينة. وإذا لم يتضمن العقد ميعادا لدفع الأجر، يكون مستحقا في الوقت الذي يعينه العرف، وإذا لم يوجد عرف؛ يكون دفع الأجر في الوقت الذي تنتهي فيه العملية المصرفية. (29)
كما يلتزم المودع بدفع ما يستحقه المصرف من أجر مقابل قيامه بإدارة هذه الأوراق، كقيامه بتنفيذ أوامر العميل ببيع هذه الأوراق أو استبدالها بأخرى، أو الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدرة لهذه الأوراق، أو حضور الجمعيات العامة نيابة عن العميل. ويتم تحديد قيمة الأجر الإضافي بالاتفاق بين الطرفين، وإلا وجب مراعاة العرف المصرفي إن وجد، وإلا يكون للقاضي تحديد هذا الأجر بما يتناسب مع القيمة المادية للعملية من جهة ومقدار العبء الملقى على عاتق المصرف لإنجاز هذه العملية من جهة أخرى.
ويلتزم المودع أيضا بدفع المبالغ الضرورية التي أنفقها المصرف المودع لديه من أجل تنفيذ التزامه بالمحافظة على الوديعة أو للمطالبة بحقوق مالكها والتي تسمى بالمصروفات الضرورية مثل نفقات البريد والطوابع وغيرها ما يقضي العرف بأن يتحملها العميل.
وإذا كانت الوديعة مقترنة بحساب جار للمودع لدى المصرف، يقوم المصرف بإدراج هذه المبالغ في الجانب المدين من حساب العميل، وبذلك يتقاضاها بطريق المقاصة من المبالغ المدرجة في الجانب الدائن من حساب العميل.
حقوق العميل:
للعميل استرداد الأوراق المودعة وفق الشروط المتفق عليها في عقد الوديعة، وله أن يستردها عينا إذا كان قد احتفظ بملكيتها، تطبيقا لحكم القواعد العامة في الوديعة الكاملة. أما إذا كانت ملكية الأوراق قد انتقلت للمصرف المودع لديه؛ فإن للعميل أن يسترد مثلها كما ونوعا، تطبيقا لحكم القواعد العامة في الوديعة الناقصة.
وتحمي حقوق المودع في الاسترداد دعويان: الدعوى الشخصية الناشئة عن عقد الوديعة، ودعوى الاسترداد إن بقي مالكا للأوراق المالية. ولهذه الدعوى أهمية خاصة إذا أفلس المصرف؛ إذ يجوز له أن يستردها من تفليسة المصرف بوصفه مالكا لها. إلا أن عليه في هذه الحالة أن يثبت أن الأوراق موجودة بذاتها في تفليسة المصرف.
(19)(19) المادة 794 من مجلة الأحكام العدلية.
(20)(20) المادة 777 من المجلة. كما نصت المادة 340 من المشروع على أنه (لا يجوز للمصرف أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه، ما لم يتفق على غير ذلك).
(21)(21) المادة 792 مجلة.
(22)(22) المادة 780 مجلة.
(23)(23) المادة 790 مجلة.
(24)(24) علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، بند 806، صفحة 966.
(25)(25) فائق محمود الشماع، المرجع السابق، صفحة 207.
(26)(26) علي البارودي، العقود التجارية وعمليات البنوك، القاهرة، 1966، بند 692.
(27)(27) المادة 797 مجلة. والمادة 344/2 من المشروع.
(28)(28) المادة 794 مجلة.
(29)(29) المادة 469 من مجلة الأحكام العدلية تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة.