المبحث الأول
الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية
لم يعرف قانون التجارة لسنة 1964 الأعمال التجارية ، بل اكتفى بتعداد أعمال التجارة البرية في المادة السادسة ، وأعمال التجارة البحرية في المادة السابعة .
أولا : الأعمال التجارية البرية
نصت المادة السادسة من قانون التجارة على أنه :
1- تعد الأعمال التجارية التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية :
- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .
- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
- أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .
- توريد المواد .
- أعمال الصناعة وإن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .
- النقل برا أو جوا أو على سطح الماء .
- العمالة والسمسرة .
- التأمين بأنواعه .
- المشاهد والمعارض العامة (1) .
- التزام الطبع (2) .
- التخزين العام .
- المناجم والبترول .
- الأعمال العقارية (1) .
- شراء العقارات لبيعها بربح .
- وكالة الأشغال (2) .
2- وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن
اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .
ثانيا : الأعمال التجارية البحرية
نصت المادة السابعة من قانون التجارة على أنه :
تعد أعمالا تجارية بحرية :
- كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .
- جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعه ومؤن.
- إجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقتراض أو الاستقراض البحري .
- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .
ويجدر التنبيه بأن الفقهاء قد درجوا على ذكر الأوراق التجارية ضمن الأعمال التجارية ، غير أننا نرى أن الأوراق التجارية هي مجرد أدوات تستعمل في النشاط التجاري وليست أعمالا تجارية ، فهي أدوات وفاء وائتمان يستخدمها التجار في حياتهم التجارية ويمكن لغير التجار استخدامها ، ولا يمكن القول بأنها عمل تجاري يمكن أن يمتهنه شخص ويكسبه صفة التاجر . لذلك فقد أحسن المشرع صنعا عندما لم يورد الأوراق التجارية في عداد الأعمال التجارية .
ونكتفي هنا بشرح ” شراء المنقول لأجل بيعه بربح ” كعمل من الأعمال التجارية.
(1)(1) المشاهد العامة : المحلات العامة المفتوحة لتسلية الجمهور ولهوه مقابل أجر كدور السينما
والمسرح والمقاهي ومدن الملاهي والسيرك ، والألعاب الرياضية والأوبرا وغيرها .
(2)(2) التزام الطبع : نشر المؤلفات العلمية والأدبية والأعمال الفنية ، سواء في صورة كتب أو
اسطوانات أو أشرطة تسجيل أو أفلام بقصد البيع وتحقيق الربح .
(1)(1) الأعمال العقارية : إنشاء المباني والطرق والجسور ، وأعمال الهدم والترميم ، ومد
خطوط السكك الحديدية ، ومد وتطهير القنوات وإقامة السدود … الخ .
(2)(2) وكالة الأشغال : المكاتب التي تقدم خدمات للجمهور فتقوم بإدارة أعمال الغير مقابل أجر .
كاستخراج الرخص وتحصيل الديون ، والتخليص على البضائع … الخ .