مقدمات
أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية :
رتب المشرع على تقسيم الأعمال إلى أعمال تجارية وأعمال مدنية بعض الآثار القانونية ، حيث اختص العمل التجاري بأحكام عملية تتناسب وطبيعته منها :
1) حرية الإثبات في المواد التجارية :
أجاز المشرع الإثبات في المسائل التجارية بجميع طرق الإثبات مراعيا حاجة التجارة للسرعة في التعامل والثقة المتبادلة بين التجار .
ولكنه استثنى بعض العقود والتصرفات التجارية التي تنطوي على أهمية خاصة، أو يستغرق تنفيذها وقتا طويلا فاشترط إثباتها بالكتابة مثل عقد الشركة التجارية وعقد شراء السفينة ، وعقد الرهن البحري ، وعقد التأمين البحري ، والأوراق التجارية .
بينما في المسائل المدنية إذا زادت قيمة الالتزام التعاقدي عن عشرة دنانير أو كان غير محدد القيمة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
2) التضامن بين المدينين :
يفترض التضامن بين المدينين بدين تجاري دون حاجة إلى نص أو اتفاق، بحيث يكون كل واحد من المدينين ملتزما في مواجهة الدائن بالوفاء بالدين جميعه لا بنصيبه فقط .
بينما في المعاملات المدنية فإن التضامن بين المدينين لا يفترض ، فإذا تعدد المدينون بدين واحد انقسم بينهم فلا يسأل كل واحد منهم إلا عن حصته ، ولا تضامن بينهم إلا باتفاق أو بنص في القانون.
3) مهلة الوفاء القضائية :
لا يجوز للقاضي منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء إلا في ظروف استثنائية كالحرب أو الأزمات الاقتصادية العامة .
بينما أجاز القانون المدني للمحكمة أن تمنح المدين أجلا للوفاء بدينه إذا كان هذا المدين حسن النية سيئ الحظ ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .
4) اكتساب صفة التاجر :
إذا احترف شخص القيام بالأعمال التجارية فإنه يكتسب صفة التاجر ويترتب عليه الالتزام بواجبات معينة منها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، ولا يطلب ذلك ممن يحترف العمل المدني .
5) التقادم :
التقادم التجاري عشر سنوات ما لم ينص على أجل أقصر .
بينما التقادم المدني خمس عشرة سنة ، ما لم يعين أجل أقصر .
6) نظام الإفلاس :
إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية يتعرض للإفلاس وهو نظام خاص بالتجار .
أما المدين بدين مدني الذي يتوقف عن دفع ديونه المدنية فيتعرض لنظام الإعسار المدني وهو نظام أقل قسوة من الإفلاس .
أنواع الأعمال التجارية
تنقسم الأعمال التجارية التي نص عليها القانون إلى أعمال تجارية برية ، وأعمال تجارية بحرية .
كما تنقسم الأعمال التجارية بشكل عام إلى أعمال تجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها الذاتية ، وأعمال تجارية بالتبعية .
لذلك سنتناول الأعمال التجارية في مبحثين على النحو التالي :
المبحث الأول : | الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية . أولا : الأعمال التجارية البرية . ثانيا : الأعمال التجارية البحرية . |
المبحث الثاني: | الأعمال التجارية بالتبعية . |