تتمثل الأركان الموضوعية للتنفيذ الجبري في وجود سلطة تقوم بإجراءات التنفيذ، لأن صاحب الحق لا يملك أن يستوفي حقه الثابت في السند التنفيذي الذي بيده بنفسه؛ وإنما عليه أن يلجأ إلى السلطة المختصة ويطلب منها ذلك بناء على السند الذي بيده؛ ويجيز له التنفيذ الجبري.
كما يشترط لإجراء التنفيذ الجبري أن يكون له محل، سواء كان منقولا أو عقارا قابلا للحجز.
لذلك فإن هذا الباب يقسم إلى فصول أربعة على النحو التالي:
الفصل الأول: السلطة التي تقوم بالتنفيذ الجبري.
الفصل الثاني: السندات التنفيذية.
الفصل الثالث: أطراف التنفيذ.
الفصل الرابع: محل التنفيذ الجبري.