الفصل الأول : الاختصاص الدولي
الفص الثاني : الاختصاص الوظيفي
الفصل الثالث : الاختصاص القيمي
الفصل الرابع : الاختصاص النوعي
الفصل الخامس : الاختصاص المحلي
الفصل السادس : النتائج المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص
الفصل السابع : تعيين المرجع
تمهيد
التعريف بالاختصاص
ولاية القضاء تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة، أي لجميع أعضاء السلطة القضائية التي تقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة.
والاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية، إذ تختص كل محكمة من هذه المحاكم بنصيب معين من ولاية القضاء. فاختصاص محكمة ما معناه نصيبها من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها.
وينشأ الاختصاص بسبب تعدد جهات القضاء في الدولة ، وتكون كل جهة من عدة درجات ، واشتمال كل درجة على عدة محاكم . لذا يلزم توزيع العمل – بمعرفة المشرع – بين هذه المحاكم والجهات القضائية المختلفة .
ويتدرج الاختصاص في الدولة الواحدة على النحو التالي :
- الاختصاص الوظيفي ، أي توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة في الدولة الواحدة ، فيبين نصيب كل جهة قضائية من ولاية القضاء ، وتحدد قواعده جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها .
- الاختصاص القيمي والنوعي ، أي توزيع الاختصاص بأنواع القضايا المختلفة بين محاكم الجهة القضائية الواحدة، طبقا لقيمة الدعوى أو طبيعة المنازعة أو أهميتها.
- الاختصاص المحلي ، أي توزيع الاختصاص بالقضايا توزيعا جغرافيا بين المحاكم المختلفة من حيث الموقع أو المكان .
ونتكلم عن كل نوع من أنواع الاختصاص بعد أن نبين الاختصاص الدولي للمحاكم ، ثم نبين النتائج المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص وأخيرا نتعرض لمسألة تنازع الاختصاص (تعيين المرجع) وذلك في الفصول السبعة التالية .
الفصل الأول : الاختصاص الدولي .
الفصل الثاني : الاختصاص الوظيفي .
الفصل الثالث : الاختصاص القيمي .
الفصل الرابع : الاختصاص النوعي .
الفصل الخامس : الاختصاص المحلي .
الفصل السادس : النتائج المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص .
الفصل السابع : تعيين المرجع .